منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠١ - (المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال لا يرثون مع وجود المرتبتين الأولتين
للمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا و سقط المتقرب بالأب، و لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه فيجري عليه حكمه و يكون له الباقي و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية.
(مسألة ٣٠) : إذا اجتمع الأعمام و الأخوال
كان للأخوال الثلث و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى و الثلثان للأعمام و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى فإن تعدد الأخوال و اتفقوا في جهة النسب فالقسمة بينهم بالسوية، و ان تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للام كان للمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا و ثلثه ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية و سقط المتقرب بالأب وحده، و إذا تعدد الأعمام و اتفقوا في جهة النسب فان كانوا للأبوين أو للأب يقسم المال بينهم بالتفاضل، و ان كانوا للام يقسم بالسوية على الأقوى، و ان اختلفوا في جهة النسب فكان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام كان للأخير السدس من سهم الأعمام ان كان واحدا و الثلث منه ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب وحده. و قد ظهر مما ذكرنا ان القسمة بين الأخوال مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة بالسوية في جميع الصور حتى في الخؤولة من الأبوين أو الأب و ان القسمة بين الأعمام مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الأعمام من قبل الأم فبالسوية.
(مسألة ٣١) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال معا
كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى أعني النصف أو الربع؛ و للأخوال ثلث الأصل و للأعمام الباقي.