منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٩ - فصل في شرائط العين الموقوفة
فصل في شرائط العين الموقوفة
(مسألة ١) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة
فلا يصح وقف الدين و لا وقف الكلي [٢٧] و لا وقف المنفعة فإذا قلت: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فراش أو إناء أو نحوهما؛ أو وقفت فرسا أو وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.
(مسألة ٢) : يعتبر ان تكون العين مملوكة أو بحكمها
فلا يصح وقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها و يجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و بقرها إذا كان الواقف الحاكم الشرعي [٢٨] و ان لم تكن مملوكة.
(مسألة ٣) : يعتبر ان تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها
فلا يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه و ان تكون المنفعة محللة فلا يصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما يحرم الانتفاع بها و ان تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزير.
(مسألة ٤) : يعتبر ان تكون العين مما يمكن قبضها حال الوقف [٢٩]
فلا يصح وقف الجمل الشارد و الطير الطائر.
[٢٧] بمعنى الكلي الذمي و اما الكلي في المعين فلا يخلو البطلان فيه من اشكال.
[٢٨] أو مالك العين الزكوي إذا كان الوقف على نحو يصدق عليه سبيل اللّه فإنه يكون أداء للزكاة.
[٢٩] الظاهر عدم اعتبار ذلك.