منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٨ - فصل في شرائط الواقف
لأولادي و من بعدهم لأولادهم و هكذا، فالولاية على المنفعة المملوكة تكون للأولاد، و ما زاد على ذلك من التصرفات في العين الموقوفة من تعمير و نحوه مما لا يرجع الى التصرف في المنفعة يكون تحت ولاية الحاكم الشرعي [٢٥] و إذا لم يكن الوقف خاصا أو كان و لم يكن على نحو التمليك [٢٦] بان كان على نحو الصرف و غيره من الأنواع فالولاية للحاكم للشرعي.
(مسألة ٦) : إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله
. نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة الى عزل
(مسألة ٧) : يجوز للواقف ان يفوض تعيين الولي على الوقف الى شخص بعينه
و ان يجعل الولاية لشخص و يفوض اليه تعيين من بعده.
(مسألة ٨) : إذا عين الواقف للولي (المجعول له) الولاية جهة خاصة
اختصت ولايته بتلك الجهة و كان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي و ان أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة تنصرف و التعمير و أخذ العوض و دفع الخراج و جمع الحاصل و قسمته على الموقوف عليهم و غير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي؛ نعم إذا كان تنصرف إليه الولاية اختصت بذلك المتعارف.
(مسألة ٩) : لا يشترط في الواقف الإسلام
فيصح وقف الكافر على الأقوى.
[٢٥] بل تحت ولاية الحاكم و الموجودين من الموقوف عليهم معا.
[٢٦] تقدم ما فيه نعم الولاية على العين الموقوفة بتعمير و نحوه في غير الوقف على الافراد للحاكم الشرعي.