منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٦ - كتاب الوقف
ملكيته مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياة ففي صحته اشكال [٢٢] لاحتمال رجوعه الى الوقف على النفس لانه الوقف على نحو يرجع بعض منافعه اليه و الأظهر البطلان.
(مسألة ٢٦) : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد
و القناطر و المدارس و منازل المسافرين و كتب العلم و الزيارات و الأدعية و الآبار و العيون و نحوها مما لم يكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف الى الموقوف عليه بل قصد مجرد بذل المنفعة و إباحتها للعنوان العام الشامل للواقف. اما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنوانا عاما ففي جواز مشاركة الواقف إشكال [٢٣].
(مسألة ٢٧) : إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه
، و ان وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده و ان زاد على الثلث
[٢٢] الظاهر الصحة.
[٢٣] أظهره الجواز إذا كان الوقف على العنوان العام على نهج كلي لا عليه بما هو مشير إلى أفراد معينين على نحو القضية الخارجية فإذا أوقف العين على الفقراء و كان فقيرا جاز ان يستفيد منها و إذا أوقفها على أولاد أبيه فلا يصح ان يشمل ذلك نفس الواقف.