منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٥ - كتاب الوقف
(مسألة ٢٢) : إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم [١٨] وفاء ديونه
من مالهم عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة و الكفارات المالية صح؛ و ان اشترط وفاء ديونه من الوقف بطل [١٩].
(مسألة ٢٣) : إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه
أو القيام بمؤنة أهله و أولاده حتى زوجته صح. نعم إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من الوقف بطل [٢٠] و ان كان من مالهم صح.
(مسألة ٢٤) : إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت
ففي صحته كما قيل اشكال، و كذا في الاشكال ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة.
(مسألة ٢٥) : إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس يملك العين لغيره
ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤنته و وفاء ديونه و نحو ذلك. اما إذا آجرها مدة و جعل له خيار الفسخ و بعد الوقف يفسخ الإجارة فالظاهر انه لا يجدي في حصول المقصود [٢١] و ان قيل به لما عرفت في كتاب الإجارة من أن الفسخ يوجب رجوع المنفعة إلى الموقوف عليهم تبعا للعين و لا ترجع الى الواقف. و اما إذا وقفها و اشترط بقاء منافعها على
[١٨] مرجع هذا الشرط الى التقييد في الموقوف عليه بمعنى انه يقف على من يوفي دينه و ليس شرطا في ضمن الوقف مع عدم التقييد في الموقوف عليه و الا لم يكن له أثر بمجرد اشتراط الواقف.
[١٩] لا يخلو البطلان من اشكال بل منع سواء رجع الى تقييد في الموقوف عليه أو الى استثناء بعض المنافع من الوقف.
[٢٠] لا يخلو من اشكال بل منع كما تقدم في المسألة السابقة.
[٢١] بل الظاهر انه يجدي و ان المنفعة ترجع الى الواقف.