منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٠ - فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
(مسألة ١) : ولد الملاعنة ترثه امه
و من يتقرب بها من أخوة و أخوال و الزوج و الزوجة و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به وحده فان ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا و الباقي يرد عليها على الأقوى، و في رواية صحيحة ترث الثلث و الباقي للإمام لكنها مهجورة [٣٤] و ان ترك مع الأم أولادا كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف و يرد الباقي أرباعا عليها و على الأم، و إذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره و تجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، و لا فرق بينه و بين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب و من يتقرب به وحده كالأعمام و الأجداد للأب، و لو ترك اخوة من الأم و اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية و ان كانوا ذكورا و إناثا.
(مسألة ٢) : يرث [٣٥] قرابة امه على الأشهر
و قيل لا يرثهم إلا أن يعترف به الأب و هو ضعيف.
(مسألة ٣) : لا يرث أباه إلا ان يعترف به الأب بعد اللعان
و لا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به و هل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم.
(مسألة ٤) : إذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات
[٣٤] و معارضة لأن ما دل على ان ميراثه لأمه لا يقبل عرفا التقييد بالثلث.
[٣٥] في إرثه لغير امه من قرابتها اشكال.