منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٩ - فصل في الأخذ بالشفعة
(مسألة ٤) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع
جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و ان كانت الغيبة طويلة و إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
(مسألة ٥) : تثبت الشفعة للشريك و ان كان سفيها أو صبيا أو مجنونا
فيأخذ لهم الولي بل إذا أخذ السفيه بإذن الولي صح و كذا الصبي على احتمال قوي.
(مسألة ٦) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته
أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله باذن الغرماء.
(مسألة ٧) : إذا أسقط الولي على الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة
لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل، و كذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب، اما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر ان لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.
(مسألة ٨) : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولى عليه
فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى و كذا إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له ان يأخذ بالشفعة للمولى عليه و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.
فصل في الأخذ بالشفعة
(مسألة ١) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع
و يكون بالقول مثل ان يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، و بالفعل مثل ان يدفع الثمن و يستقل بالمبيع.
(مسألة ٢) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه
بل اما