منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٠ - (الخامس) خيار التأخير
(مسألة ٣٥) : إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي و كان قيميا ففسخ المغبون
رجع عليه بقيمة التالف و في كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الأول [١٠٢] و لو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء، و لو كان بإتلاف أجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الأجنبي أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه أقواها الأول، و يرجع الغابن على الأجنبي، و كذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإنه ان كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشيء، و ان كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة [١٠٣] يوم التلف و رجع المغبون على الأجنبي ان كان هو المتلف و حكم تلف الوصف الموجب للإرث حكم تلف العين.
(الخامس) خيار التأخير
و يتحقق فيما إذا باع سلعة و لم يقبض الثمن و لم يسلم المبيع فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة و إلا فللبائع [١٠٤] فسخ البيع و لو تلفت السلعة كانت من مال البائع [١٠٥] سواء أ كان التلف في الثلاثة أم بعدها حال ثبوت الخيار
[١٠٢] بل أقواها الثاني.
[١٠٣] بل بقيمة يوم الفسخ كما تقدم في صورة تلف ما في يد الغابن
[١٠٤] حيث يحتمل كون الحكم هو البطلان لا الخيار فالأحوط مراعاة هذا الاحتمال.
[١٠٥] هذا إذا لم تتحقق التخلية من قبل البائع و اما إذا كان التلف بعد تحقق التخلية مع عدم الإقباض الخارجي فالأقرب حينئذ كونه من مال المشتري لأن التخلية تكفي في إسقاط الضمان عن البائع و في كفايتها في نفي