منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٤ - فصل في الموصى به
(مسألة ١٤) : لو اوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال
و جعل امره الى غير الأب و الجد و غير الحاكم لم يصح بل يكون للأب و الجد مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما، نعم لو اوصى ان يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح، و كذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون ان يملكهم إياه.
(مسألة ١٥) : يجوز ان يجعل الأب و الجد الولاية و القيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر
كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور و يجوز جعل الناظر له أيضا كما يأتي في الناظر على الوصي.
(مسألة ١٦) : إذا قال الموصى لشخص أنت ولي و قيم على أولادي القاصرين
و أولاد ولدي و لم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم و تربيتهم و حفظ أموالهم و الإنفاق عليهم و استيفاء ديونهم و وفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعية واجبة كالخمس أو مستحبة كالزكاة في بعض الموارد أو غير ذلك من الجهات، و إذا قيد الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الاذن دون غيره من الجهات و كان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٧) : يجوز للقيم على اليتيم ان يأخذ أجرة مثل عمله
إذا كان له اجرة و كان فقيرا اما إذا كان غنيا ففيه اشكال و الأحوط الترك.
فصل في الموصى به
(مسألة ١) : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به
سواء أ كان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة