منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٤ - كتاب الوقف
(مسألة ١٨) : إذا وقف عينا على غيره و شرط عودها اليه عند الحاجة ففي صحته قولان و الأظهر البطلان [١٧].
(مسألة ١٩) : يشترط في صحة الوقف التنجيز
فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو المتوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل، فإذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو ان كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل، و إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو مجهول الحصول إذا كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كنت زيدا أو وقفت داري ان كانت لي صح.
(مسألة ٢٠) : إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل
إلا ان يفهم منه الوصية بالوقف فيجب العمل بها فيوقف بعده.
(مسألة ٢١) : يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف
فإذا وقف على نفسه بطل، و إذا قال: داري وقف علي و على أخي على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار، و إذا كان على نحو الترتيب بان قصد الوقف على نفسه ثم على أخيه كان الوقف من المنقطع الأول، و ان قصد الوقف على أخيه ثم على نفسه كان من المنقطع الآخر أو قال: هي وقف علي أخي ثم على نفسي ثم على أخي كان من المنقطع الوسط، و الاقسام الثلاثة كلها باطلة بالنسبة إلى نفسه.
[١٧] بل الصحة إذا رجع الى تقييد في الموقوف عليه بان يكون الوقف على الفقراء الذين لا يرونه محتاجا فإذا تجدد له الاحتياج كان بمثابة انقراض الموقوف عليهم.