منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٨ - فصل في الموصى به
إخراج الواجبات المالية من الباقي، و ان استوعبه. و كذا إذا غصب بعض التركة و إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع [١٥] كما يجب عليه، ثم إذا و في غيره تمام الدين فان كان باذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته و إذا كان بغير اذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال
(مسألة ١٤) : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين
يخرج من الأصل و كذا الواجب بالنذر [١٦] على الأقوى.
(مسألة ١٥) : إذا اوصى بوصايا متعددة متضادة
كان العمل على الثانية و تكون ناسخة للأولى، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم اوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو، و كذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو و إذا أوصى بثلثه لزيد ثم اوصى بنصفه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية و كذا إذا اوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو فتكون الثانية ناسخة للأولى بمقدارها.
(مسألة ١٦) : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة و كانت كلها واجبات مالية
أو نحوها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل و ان زادت على الثلث، و ان كانت كلها واجبات بدنية أخرجت من
[١٥] هذا هو الأحوط و لكن لا يبعد عدم كون الغير مسئولا عن الدين في هذا الفرض الا بمقدار نسبته في حصته ففرق بين صورة تلف بعض التركة أو اغتصاب الأجنبي له و صورة إنكار بعض الورثة للدين.
[١٦] إلحاق الحج النذري بحجة الإسلام في الإخراج من أصل التركة و ان كان هو الأحوط و لكن لا يبعد عدم لزوم ذلك و كونه من الثلث.