منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٥ - فصل (في بعض أحكام الوقف)
عن الكتابة بعذر مقبول صدق و حكم بملكيته [٥٣] له و يجوز حينئذ الشراء منه و التصرف باذنه و غير ذلك من أحكام الملك.
(مسألة ٢٢) : إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها ان الشيء الفلاني وقف
فان كان عليه أمارة الإنشاء و الإيقاع من توقيعه في ذيلها و وضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في إنشاء الوقف حكم بالوقفية [٥٤] و إلا فلا يحكم بها و ان علم انها بخط المالك.
(مسألة ٢٣) : لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين ان يكون إخبارا بأصل الوقف و ان يكون اخبارا بكيفيته
من كونه ترتبيا أو تشريكيا و كونه على الذكور فقط أو على الذكور و الإناث و انه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف كما انه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول و ان يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور و الإناث أو للذكور دون الإناث و هكذا فان تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله حجة كخبره القولي
(مسألة ٢٤) : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم و البقر
و الإبل لم تجب الزكاة فيها و ان اجتمعت فيها شرائط الزكاة، و اما إذا كان نماؤها زكويا [٥٥] كما إذا وقف بستانا فان كان الوقف على نحو
[٥٣] إذا زال الوثوق بصدور الكتابة من قبله أو من قبل صاحب يد سابق عليه.
[٥٤] في مورد لا يتوقف فيه نفوذ الوقف على القبض و اما في مورد يتوقف فيه على ذلك فلا يثبت الوقف الا استظهر من العبارة انه إقرار بالوقفية.
[٥٥] تقدم حكم ذلك في الأقسام المختلفة للوقف.