منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٠ - الفصل الثاني عشر في بيع الثمار و الخضر و الزرع
إلحاق السرقة و نحوها بالتلف و حكم ما لو كان التلف من البائع و المشتري و الأجنبي.
(مسألة ١٠) : يجوز لبائع الثمرة ان يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها
و ان يستثني حصة مشاعة كالربع و الخمس و ان يستثني مقدارا معينا كمن و وزنة لكن في الصورتين الأخيرتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى و المستثنى منه على النسبة و طريق معرفته تخمين [١٩٤] الفائت بالثلث أو الربع مثلا ثم تنسب الأرطال إلى المجموع و يسقط منها بالنسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منها الثلث و ان كان الربع يسقط الربع و هكذا
(مسألة ١١) : يجوز بيع ثمرة النخل و غيره في أصولها بالنقود و بغيرها
كالأمتعة و الحيوان و الطعام و بالمنافع و الاعمال و غيرها كغيره من افراد البيع نعم لا تجوز المزابنة و هي بيع ثمرة النخل تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها بالتمر دون الرطب و البسر أو غيرهما سواء من ثمره أم من [١٩٥] غيره في الذمة أم معينا في الخارج، و في عموم المنع لثمر غير النخل اشكال و الأظهر الجواز إلا إذا كان بيعها بمقدار منها فالأظهر عدم جوازه.
(مسألة ١٢) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به
أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
(مسألة ١٣) : لا يجوز [١٩٦] بيع الزرع قبل ظهوره
و يجوز [١٩٧]
[١٩٤] إذا كان المستثنى حصة مشاعة فلا حاجة الى هذا التخمين بل يأخذ البائع من الباقي حسب النسبة و انما يحتاج الى ذلك في فرض استثناء الأرطال و في مثل ذلك لا بد من المصالحة بينهما على ما يقتضيه التخمين.
[١٩٥] لا يبعد الجواز إذا لم يكن منه.
[١٩٦] الأمر فيه كما تقدم في الثمر.
[١٩٧] الاحتياط نفسه جار في الصلح.