منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٣ - (الثاني) في الرضاع
صحيح [٣١] و ان كان عن شبهة، يوما و ليلة. أو ما أنبت اللحم و شد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي، و يشترط في التحريم بالأول و الأخير ان لا يفصل بينهما برضاع آخر، و لا يقدح الفصل بذلك في الثاني كما لا يقدح الفصل بالأكل و الشرب للغذاء في الآخرين و لكن يقدح فيه في الأول و يشترط في حصول التحريم بالرضاع المذكور ان يكون في الحولين [٣٢] بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة، و ان يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل و أكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة و كذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل و أكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة و لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين الا مع اتحاد الفحل و ان تعددت المرضعة فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما و مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما، و ذو اللبن أبا، و إخوتهما أخوالا و أعماما، و أخواتهما عمات و خالات، و أولادهما اخوة، و إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه و جاز له النظر إليها، و يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و كذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
[٣١] المناط كونه عن حمل صحيح و لو كان عن غير طريق الوطء و هل يشترط انفصال الحمل و الولادة في ترتب الأثر وجهان لا يترك معهما الاحتياط.
[٣٢] إذا كان الرضاع في الحولين و قبل الفطام فلا إشكال في نشر الحرمة و إذا كان في الحولين بعد الفطام أو بعد الحولين و قبل الفطام فلا يترك الاحتياط.