منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٨ - (الأول) في حيوان البحر
و السرطان، و لا بأس بالكنعت [٥] و الربيثا و الطمر و الطيراني و الإبلامي [٦] و الإربيان [٧].
(مسألة ٢) : يؤكل [٨] من السمك ما يوجد في جوف السمك المباحة
إذا كان مباحا و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا ان يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء و لم تنسلخ فلوسه [٩]
(مسألة ٣) : البيض تابع لحيوانه
و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا (ثروب) و لا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب) و فيه تأمل. بل الأظهر الحرمة في الجميع [١٠].
[٥] و هو نوع من السمك له فلس و لكنه يذهب بالاحتكاك فهذا و أمثاله من السمك حلال لأن المقياس كونه ذا فلس بطبيعته لا وجود الفلس فعلا.
[٦] ذكر الطمر و الطبراني و الإبلامي متابعة لبعض الروايات و ان كانت هذه الأسماء اليوم غير معروفة و لا متداولة في الاستعمال في حدود ما نعلم و يقال ان الطبراني من السمك الشانق و الطمر سمك أحمر و الإبلامي سمك اسود و ان لها جميعا فلسا و على اي حال فالميزان كونها ذات فلس
[٧] و هو يسمى على السنة الناس اليوم بالروبيان فان له فلسا و يحل اكله.
[٨] لم يثبت جواز ذلك و مدرك الجواز و كفاية إخراج السمكة حية لحلية ما في جوفها رواية غير تامة سندا.
[٩] بل حتى لو انسلخت ما دام له فلس لو لا العارض لأن رواية أيوب ضعيفة السند و القاعدة تقتضي ما ذكرناه.
[١٠] يقصد حرمة كل ما يشتبه منه.