منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٧ - (الخامس) في المائع
ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا، و إذا نش أو غلى بغير النار ففي حله بذهاب الثلثين إشكال [٤١]
(مسألة ٢٤) : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه
إلا الباغي و هو الخارج على الإمام [٤٢] أو باغي الصيد لهوا، و العادي و هو قاطع الطريق أو السارق و يجب عقلا في الموردين ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين [٤٣] و يعاقب عليه.
(مسألة ٢٥) : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة المسكر
و إفراط الأكل المتضمن للضرر.
(مسألة ٢٦) : يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية
و الأكل باليمنى و غسل اليد بعده و الحمد له تعالى و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى.
[٤١] العصير العنبي إذا غلى بغير النار يصبح خمرا فيلحقه حكم الخمر
[٤٢] لا يبعد ان يكون المقصود بالباغي و العادي مطلق من كان تناوله للمحرم و اضطراره اليه مستندا الى ميلة إلى الإثم و تجاوز حدود اللّه تعالى فيدخل تحته من كان اضطراره الى الحرام مستندا الى خروجه عن الإمام أو التلهي بسفر الصيد أو قطع الطريق و غير ذلك من المعاصي التي قد تؤدي بصاحبها الى الاضطرار إلى أكل الحرام
[٤٣] إذا كان الباغي الخارج على الامام مصرا على بغيه فليس هذا أقل القبيحين منه لأنه انما يكون كذلك لو كانت مفسدة موته أشد من مفسدة تناول الطعام المحرم مع ان موت مثل هذا الباغي لا مفسدة فيه و ان لم نقل بشمول دليل وجوب قتل الباغي له بحيث يجب عليه قتل نفسه فنقول على الأقل بأن أدلة حرمة قتل الإنسان لنفسه منصرفة عن مثل هذا الإنسان.