منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٤ - (الرابع) أن يكون الذبح من المذبح ٣٢
و الخنزير فإذا ذكى كان باقيا على النجاسة و لا تقع على الإنسان فإذا مات نجس و ان ذكي، و لا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما؛ اما الكافر الذي هو نجس العين [٣٥] فلا يطهر بالغسل أيضا، و اما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما و يطهر لحمه و جلده بها و لا فرق بين السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و غيرها و بين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن و الماء و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
(مسألة ٣٦) : غير مأكول اللحم إذا لم يكن له نفس سائلة لا اثر لتذكيته
لأن ميتته طاهرة [٣٦].
(مسألة ٣٧) : لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية
إذا كان له جلد بين الطير و غيره.
(مسألة ٣٨) : إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية و جلده و لم يعلم انه مذكى أم لا
؛ يبنى على عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه الطهارة [٣٧] و يحكم بنجاسة ملاقيه [٣٨] برطوبة إذا كان له نفس سائلة، نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما
[٣٥] بل حتى طاهر العين من الكفار لا يطهر بعد الموت بالغسل.
[٣٦] و يجوز الانتفاع بها و يجوز بيعها.
[٣٧] بمعنى انه لا يجوز لبسه في الصلاة و هذا حكم ثابت و لو لم نحكم بنجاسة المشكوك لأن محذور الصلاة فيه بلحاظ عدم التذكية لا يتوقف على إثبات النجاسة التابعة لعنوان الميتة.
[٣٨] الظاهر عدم الحكم بنجاسة الملاقي مع الشك في التذكية.