منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٧ - الفصل العاشر في بيع الصرف
بل تختص شرطيته بالبيع.
(مسألة ٤) : لا يجري حكم الصرف [١٦٨] على الأوراق النقدية
كالدينار العراقي و النوط الهندي و التومان الايراني و الدولار و الپاون و نحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض و ان لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما انه لا زكاة فيها [١٦٩].
(مسألة ٥) : إذا كان له في ذمة غيره دين من احد النقدين فباعه عليه بنقد آخر
و قبض الثمن قبل التفرق صح البيع و لا حاجة الى قبض المشتري ما في ذمته، و لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد و قبضه من عمرو و وكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل اشكال بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد و يعينه في مصداق بعينه.
(مسألة ٦) : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه قبل قبضها لم يصح البيع الثاني
فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول و بطل الثاني [١٧٠] و إذا لم يقبضها حتى افترقا بطل الأول و الثاني.
[١٦٨] الأحوط إجراء حكم الصرف عليها فلا يباع الدينار بالتومان إلا مع التقابض من الطرفين و أما بيع الدينار بالدينار فلا يشترط فيه التقابض فان كان الثمن في الذمة و كان فيه زيادة فالأقرب عدم الجواز و ان كان الثمن نقديا و كان فيه زيادة فالأحوط عدم الجواز و ان كان الثمن ذميا أو نقديا و لم يكن فيه زيادة فهو جائز و ينفذ البيع قبل التقابض.
[١٦٩] تقدم ما يتعلق بالزكاة في كتاب الزكاة.
[١٧٠] إلا إذا أجاز البائع في البيع الثاني البيع الذي صدر منه قبل الملك و اقبض الدراهم.