منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٦ - الفصل العاشر في بيع الصرف
و حينئذ يكون حكمه حكم التنزيل المتقدم في الاحتياط المذكور و الظاهر ان هذا هو المسمى باصطلاح الفرس (سفته).
الفصل العاشر في بيع الصرف
و هو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره.
(مسألة ١) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض [١٦٦] قبل الافتراق
فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع و لو تقابضا في بعض المبيع صح فيه و بطل في غيره، و لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة و لم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد و بطل في النقد.
(مسألة ٢) : لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق
صح البيع.
(مسألة ٣) : لا يشترط [١٦٧] التقابض في الصلح الجاري في النقدين
بيع الدين الحقيقي بأقل منه بمعنى انه لو قلنا بجواز ذلك فلا نقول أيضا بالجواز في المقام لرجوع مثل هذا البيع الى القرض حقيقة نعم لا بأس بكمبيالة المجاملة مع البنوك غير الأهلية على ان يطبق على المأخوذ منها الوظيفة المقررة شرعا لمجهول المالك.
[١٦٦] لا يبعد اختصاص شرط التقابض ببيع الذهب بالفضة أو بالعكس و أما في بيع أحدهما بمثله فلا يشترط التقابض بل يشترط عدم كونه نسيئة و هو أعم من التقابض.
[١٦٧] الأحوط الاشتراط.