منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٤ - الفصل التاسع في الربا
(مسألة ١٠) : الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه بل بغير جنسه أيضا
كبيع لحم الغنم ببقرة و ان كان الأظهر الجواز في الجميع
(مسألة ١١) : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف
كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه متماثلا و لا يجوز متفاضلا، و اما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه اشكال و الأظهر الجواز على كراهة و لا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف.
(مسألة ١٢) : إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد و مكيلا في آخر فلكل بلد حكم نفسه
و جاز بيعه متفاضلا في الأول و لا يجوز في الثاني.
(مسألة ١٣) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس [١٦١] الى الطرف الناقص
بان يبيع منا من الحنطة و درهما بمنين من الحنطة و بضم غير الجنس الى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و منين من حنطة بدرهم و من منها.
(مسألة ١٤) : لا ربا بين الوالد [١٦٢] و ولده
فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل و كذا بين المولى و مملوكه و بين الرجل و زوجته
[١٦١] إذا كان العوضان المتفاضلان من حيث الكمية متساويين أو متقاربين من حيث المالية جاز دفع محذور الربا بالضميمة كما إذا كان كيس من الحنطة الجيدة يساوي كيسين من الرديئة فيبيع كيسا من الجيدة مع درهم بكيسين من الرديئة و أما في غير أمثال ذلك فالجواز مع الضميمة محل إشكال.
[١٦٢] الأحوط لهما و للزوجين عدم التعامل الربوي و بذلك يظهر حال المسألة التالية.