منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٣ - الفصل التاسع في الربا
باسم من الحمام جنس في مقابل غيره فالفاخته و الحمام المتعارف جنسان و السمك جنس واحد على قول و أجناس على قول آخر و هو أقوى.
(مسألة ٦) : الوحشي من كل حيوان مخالف للاهلي
فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، و كذا الحمار الأهلي و الوحشي و الغنم الأهلي و الوحشي.
(مسألة ٧) : المشهور ان كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد
و كذا الفروع بعضها مع بعض و لا يخلو من اشكال، و الأظهر أن تفرع الفرع ان كان من قبيل تبدل الصفة فهما جنس واحد كالحنطة و الدقيق و السويق و كالحليب و اللبن و الجبن و ان كان من قبيل تولد شيء من شيء فهما جنسان كالحليب و الزبد و السمن و من الأول السمسم و الراشي و من الثاني السمسم و الشيرج، و كذا الحكم في الفروع بعضها مع بعض فالزبد و المخيض جنسان و السمن و الزبد جنس واحد، و البسر و الرطب و التمر جنس واحد و التمر و الخل جنسان و الأحوط [١٦٠] استحبابا العمل على المشهور.
(مسألة ٨) : إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل
كالصوف الذي هو من الموزون و الثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل و كذلك القطن و الكتان و الثياب المنسوجة منهما.
(مسألة ٩) : إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا و في حال اخرى ليس كذلك
لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الاولى و جاز في الحال الثانية.
[١٦٠] هذا الاحتياط لا يترك