منهاج الصالحين
(١)
كتاب التّجارة
٥ ص
(٢)
مقدمة
٥ ص
(٣)
آداب التجارة
١٨ ص
(٤)
الفصل الأول في شروط العقد
٢٠ ص
(٥)
الفصل الثاني في شروط المتعاقدين
٢٤ ص
(٦)
(الأول) البلوغ
٢٤ ص
(٧)
(الثاني) العقل
٢٤ ص
(٨)
(الثالث) الاختيار
٢٤ ص
(٩)
البيع الفضولي
٢٥ ص
(١٠)
(الرابع) القدرة على التصرف لكونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه
٢٥ ص
(١١)
الفصل الثالث في شروط العوضين
٣١ ص
(١٢)
الفصل الرابع في الخيارات
٣٨ ص
(١٣)
(الأول) ما يسمى خيار المجلس
٣٩ ص
(١٤)
(الثاني) خيار الحيوان
٣٩ ص
(١٥)
(الثالث) خيار الشرط
٤٠ ص
(١٦)
(الرابع) خيار الغبن
٤٤ ص
(١٧)
(الخامس) خيار التأخير
٥٠ ص
(١٨)
(السادس) خيار الرؤية
٥٢ ص
(١٩)
(السابع) خيار العيب
٥٤ ص
(٢٠)
تذنيب في أحكام الشرط
٥٨ ص
(٢١)
الفصل الخامس في أحكام الخيار
٦١ ص
(٢٢)
الفصل السادس فيما يدخل في المبيع
٦٢ ص
(٢٣)
الفصل السابع في التسليم و القبض
٦٤ ص
(٢٤)
الفصل الثامن في النقد و النسيئة
٦٦ ص
(٢٥)
إلحاق فيه القول في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
٦٩ ص
(٢٦)
الفصل التاسع في الربا
٧١ ص
(٢٧)
الفصل العاشر في بيع الصرف
٧٦ ص
(٢٨)
الفصل الحادي عشر في السلف
٨٢ ص
(٢٩)
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار و الخضر و الزرع
٨٧ ص
(٣٠)
خاتمة في الإقالة
٩٤ ص
(٣١)
كتاب الشفعة
٩٦ ص
(٣٢)
فصل فيما تثبت فيه الشفعة
٩٦ ص
(٣٣)
فصل في الشفيع
٩٨ ص
(٣٤)
فصل في الأخذ بالشفعة
٩٩ ص
(٣٥)
كتاب الإجارة
١٠٦ ص
(٣٦)
فصل و فيه مسائل
١١١ ص
(٣٧)
فصل إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان
١١٤ ص
(٣٨)
فصل و فيه مسائل
١١٩ ص
(٣٩)
فصل في مسائل
١٣١ ص
(٤٠)
كتاب المزارعة و المساقاة
١٤٠ ص
(٤١)
الفصل الأول في المزارعة
١٤١ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في المساقاة
١٤٦ ص
(٤٣)
كتاب الجعالة
١٥١ ص
(٤٤)
كتاب السّبق و الرماية
١٥٤ ص
(٤٥)
كتاب الشّركة
١٥٦ ص
(٤٦)
كتاب المضاربة
١٥٩ ص
(٤٧)
كتاب الوديعة
١٦٢ ص
(٤٨)
كتاب العارية
١٦٤ ص
(٤٩)
كتاب اللقطة
١٦٥ ص
(٥٠)
كتاب الغصب
١٧٧ ص
(٥١)
استرجاع العين أو بدلها بالمقاصة
١٧٩ ص
(٥٢)
كتاب احياء الموات
١٨١ ص
(٥٣)
كتاب الدّين
١٨٥ ص
(٥٤)
كتاب الرّهن
١٩٠ ص
(٥٥)
كتاب الحجر
١٩٢ ص
(٥٦)
مسائل
١٩٤ ص
(٥٧)
(الأولى) لا يحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب
١٩٤ ص
(٥٨)
(الثانية) لا يحل بالحجر الدين المؤجل
١٩٤ ص
(٥٩)
(الثالثة) ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة و على عياله
١٩٤ ص
(٦٠)
(الرابعة) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط
١٩٥ ص
(٦١)
(الخامسة) الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغوا كذلك للأب و الجد له
١٩٥ ص
(٦٢)
كتاب الضمان
١٩٦ ص
(٦٣)
كتاب الصّلح
١٩٨ ص
(٦٤)
كتاب الإقرار
٢٠٠ ص
(٦٥)
مسائل
٢٠١ ص
(٦٦)
(الأولى) يشترط في الإقرار 6 بالولد إمكان البنوة و الجهالة
٢٠١ ص
(٦٧)
(الثانية) لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه
٢٠٢ ص
(٦٨)
(الثالثة) يثبت النسب بشهادة عدلين
٢٠٣ ص
(٦٩)
كتاب الوكالة
٢٠٤ ص
(٧٠)
كتاب الهبة
٢٠٧ ص
(٧١)
كتاب الوصيّة
٢٠٩ ص
(٧٢)
فصل في الموصى به
٢١٤ ص
(٧٣)
فصل في الموصى له
٢٢٣ ص
(٧٤)
فصل في الوصي
٢٢٣ ص
(٧٥)
فصل في منجزات المريض
٢٣٥ ص
(٧٦)
كتاب الوقف
٢٣٧ ص
(٧٧)
فصل في شرائط الواقف
٢٤٧ ص
(٧٨)
فصل في شرائط العين الموقوفة
٢٤٩ ص
(٧٩)
فصل في شرائط الموقوف عليه
٢٥٠ ص
(٨٠)
فصل (في بيان المراد من بعض عبارات الواقف)
٢٥٢ ص
(٨١)
فصل (في بعض أحكام الوقف)
٢٥٦ ص
(٨٢)
إلحاق فيه بابان
٢٦٦ ص
(٨٣)
(الباب الأول في الحبس و أخواته)
٢٦٦ ص
(٨٤)
(الباب الثاني) في الصدقة
٢٧٠ ص
(٨٥)
كتاب النكاح
٢٧٣ ص
(٨٦)
الفصل الأول النكاح ثلاثة دائم، و منقطع؛ و ملك يمين
٢٧٣ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في الأولياء
٢٧٦ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في المحرمات
٢٧٨ ص
(٨٩)
(فالنسب)
٢٧٨ ص
(٩٠)
(و اما السبب) فأمور
٢٧٨ ص
(٩١)
(الأول) ما يحرم بالمصاهرة
٢٧٨ ص
(٩٢)
(الثاني) في الرضاع
٢٨٢ ص
(٩٣)
(الثالث) اللعان
٢٨٥ ص
(٩٤)
(الرابع) الكفر
٢٨٥ ص
(٩٥)
الفصل الرابع في عقد المتعة
٢٨٧ ص
(٩٦)
الفصل السادس في العيوب
٢٩١ ص
(٩٧)
الفصل السابع في المهر
٢٩٤ ص
(٩٨)
الفصل الثامن في القسمة و النشوز
٢٩٧ ص
(٩٩)
الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
٢٩٨ ص
(١٠٠)
الفصل العاشر في النفقات
٣٠٣ ص
(١٠١)
كتاب الطّلاق
٣٠٩ ص
(١٠٢)
فصل في أقسام الطلاق
٣١٣ ص
(١٠٣)
طلاق المريض
٣١٦ ص
(١٠٤)
نكاح المريض
٣١٦ ص
(١٠٥)
فصل في العدة
٣١٧ ص
(١٠٦)
فصل في الخلع و المباراة
٣٢٥ ص
(١٠٧)
كتاب الظهار
٣٣٠ ص
(١٠٨)
كتاب الإيلاء
٣٣٢ ص
(١٠٩)
كتاب اللعان
٣٣٣ ص
(١١٠)
كتاب الايمان
٣٣٤ ص
(١١١)
الفصل الأول ينعقد اليمين باللّه بأسمائه المختصة
٣٣٤ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في النذر و العهد
٣٣٥ ص
(١١٣)
الفصل الثالث في الكفارات
٣٣٨ ص
(١١٤)
كتاب الصيد و الذباحة
٣٤٤ ص
(١١٥)
الفصل الأول في الصيد
٣٤٤ ص
(١١٦)
(الأول) أن يكون معلما للاصطياد و يتحقق ذلك بأمرين
٣٤٤ ص
(١١٧)
(الثاني) أن يكون بإرساله للاصطياد
٣٤٥ ص
(١١٨)
(الثالث) أن يكون المرسل مسلما 4
٣٤٥ ص
(١١٩)
(الرابع) ان يسمى عند إرساله
٣٤٥ ص
(١٢٠)
(الخامس) ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره
٣٤٥ ص
(١٢١)
فصل في ذكاة السمك و الجراد
٣٥٣ ص
(١٢٢)
ذكاة السمك
٣٥٣ ص
(١٢٣)
ذكاة الجراد
٣٥٦ ص
(١٢٤)
فصل في الذباحة
٣٥٦ ص
(١٢٥)
(الأول) الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٦)
(الثاني) التسمية من الذابح من الالتفات
٣٦١ ص
(١٢٧)
(الثالث) خروج الدم المعتدل 31 على النحو المتعارف
٣٦١ ص
(١٢٨)
(الرابع) أن يكون الذبح من المذبح 32
٣٦١ ص
(١٢٩)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٣٦٧ ص
(١٣٠)
(الأول) في حيوان البحر
٣٦٧ ص
(١٣١)
(الثاني) في البهائم
٣٦٩ ص
(١٣٢)
الثالث في الطيور
٣٧١ ص
(١٣٣)
(الرابع) في الجامد
٣٧٤ ص
(١٣٤)
(الخامس) في المائع
٣٧٥ ص
(١٣٥)
كتاب الميراث
٣٧٨ ص
(١٣٦)
الفصل الأول
٣٧٨ ص
(١٣٧)
(الفائدة الأولى) في بيان موجباته
٣٧٨ ص
(١٣٨)
(الفائدة الثانية) ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام
٣٧٨ ص
(١٣٩)
(الفائدة الثالثة) الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد و هو ستة أنواع
٣٧٩ ص
(١٤٠)
(الفائدة الرابعة) الورثة إذا تعددوا
٣٨٠ ص
(١٤١)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة
٣٨١ ص
(١٤٢)
الفصل الثالث (في مراتب الإرث)
٣٨٨ ص
(١٤٣)
(المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء و فيه مسائل
٣٨٨ ص
(١٤٤)
(المرتبة الثانية) الأخوة و الأجداد
٣٩٤ ص
(١٤٥)
(المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال لا يرثون مع وجود المرتبتين الأولتين
٤٠٠ ص
(١٤٦)
فصل (في الميراث بالسبب)
٤٠٦ ص
(١٤٧)
فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
٤١٠ ص
(١٤٨)
فصل (في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم)
٤١٢ ص
(١٤٩)
خاتمة مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة
٤١٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص

منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٢ - الفصل التاسع في الربا

فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض و الجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة ببيضتين و جوزة بجوزتين.

(مسألة ٢) : الحنطة و الشعير في باب الربا جنس واحد‌

فلا يباع من من الحنطة بمنين من الشعير و ان كانا في باب الزكاة جنسين فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة، و الظاهر [١٥٩] ان العلس ليس من جنس الحنطة و السلت ليس من جنس الشعير.

(مسألة ٣) : اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان‌

فيجوز بيع حقة من لحم الغنم بحقتين من لحم البقر و كذا الحكم في لبن الغنم بلبن البقر فإنه يجوز بيعها مع التفاضل.

(مسألة ٤) : التمر بأنواعه جنس واحد و الحبوب كل واحد منها جنس‌

فالحنطة و الأرز و الماش و الذرة و العدس و غيرها كل واحد جنس و الفلزات من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس برأسه.

(مسألة ٥) : الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد‌

و الإبل العراب و البخاتي جنس واحد، و الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام و كل ما يختص‌


بأزيد منه في الذمة من جنسه كبيع دينار نقدا بدينارين في الذمة بل الأحوط عدم التفاضل في مطلق المثليات مع اتحاد الجنس نعم لا احتياط في عدم التفاضل في القيميات.

[١٥٩] الظهور غير واضح و لكن مع هذا لا بأس بالتفاضل بين السلت و الشعير و بين العلس و الحنطة لكفاية الشك في الجواز.