مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٩٥ - باب كفّارة من افطر يوما من شهر رمضان
محبوب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرّحمن قال سألت الى آخره ثمّ انّ في هذا الطّريق نقصانا لأنّ محمّد بن علىّ بن محبوب انّما يروى عن الحسين بن سعيد بواسطة احمد بن محمّد فلعلّ الشّيخ اورد الحديث من كتب ابن محبوب بالصّورة الّتي هو عليها و ضمير عنه فيها يعود الى احمد بن محمّد او انّه وجد الطّريق مصحّحا بالحسين على سبيل البناء على طريق قبله مبدؤ باحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد كما هو الشان في سبب ترك الوسائط غالبا و كثيرا ما يتّفق له ذلك في اسراعه من الكافى مع وضوح الحال في طرقه و رجاله و فيه شهادة بينه بقلّة التّأمّل و التّذكّر ثمّ انّ الاختلاف في المتن عجيب لا سيّما مع اتّحاد الطّريق في هذا الكتاب و احد الموضعين من التّهذيب ثمّ انّ ما يتضمّنه يدلّ على ايجاب الاطعام بخصوصه و لم يقل به احد الّا ان يقال انّه لم يدلّ عليه بخصوصه بل انّما يدلّ على كونه واجبا لأنّ افراد الواجب المخيّر يصدق على كلّ منها انّه واجب ثمّ انّ الشّيخ روى هذا الخبر بذلك السّند بعينه الّا ان يكون المذكور فيه عن مد النّبيّ افضل كما علمته آنفا فيدلّ على انّ الطّعام افضل فيكون الكفّارة مخيّرة اذ لا افضليّة في المرتّبة الّا ان يقال انّ الأفضل عائد الى مدّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فليتدبّر امّا سند الرّابع فهو حسن امّا المتن فلأنّه يتضمّن لأنّ من لم يجد اطعام ستّين مسكينا اتى بما يطيق و هذا في المخيّرة مشكل امّا سند الخامس فلأنّ إسماعيل بن مراد غير معلوم الحال بل في الرّجال لا يزيد حاله على الإهمال و امّا عبد الجبّار بن المبارك فهو النّهاوندى و لم نطّلع من حاله الّا بما ورد من طريق ضعيف انّ الجواد (عليه السلام) كتب كتابا يعتقه و قد كان سباه اهل الضّلال و امّا ابو بصير و سماعة فحالهما ظاهر امّا المتن فلأنّه لا يطابق ما ادّعاه حيث تضمّن هذان الخبران عن عجز عن الثّلاثة و السّابق بعد العجز عن الإطعام و على تقدير ان يكون المراد منه الفرد من الواجب لا الواجب بخصوصه ثمّ انّه لا يوافق ذلك أيضا من حيث انّ العجز عن الثّلاثة يقتضى الإتيان بما امكن من الصّدقة أيضا ثمّ ان المشهور بين المتأخّرين من انّ صوم الثّمانية عشر بدل عن الكلّ بتقدير العجز عن الجميع و في