مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٣٤ - كتاب الصّيام
صفوان امّا المتن فلأنّه يتضمّن الحصر في قوله الّا ان يشهد لك بيّنة عدول و لعلّه حصر اضافىّ امّا سند السّابع فهو صحيح مع الثّامن امّا اللغة فلأنّ ما يتضمّنه من قوله يغمّ علينا افيد غمّ الهلال علينا يغمّ بالضمّ فيهما على البناء للمجهول حال بيننا و بينه غيم يمنع الرّؤية و ما تضمّنه من الحصر في قوله لا تصم الّا ان تراه لعلّه اضافى امّا سند التّاسع فلأنّ فيه محمّد بن قيس و ان كان مشتركا بين ثقة و غير ثقة لكن المراد منه الثّقة هاهنا و كذلك في الفقيه حيث انّ في طريق الصّدوق اليه عاصم بن حميد و هو أيضا الرّاوى عن الثّقة كما يستفاد من النّجاشى كيوسف بن عقيل و العلامة في المختلف ردّ هذا الخبر من حيث استدلّ به للقائل بالاكتفاء بشهادة الواحد باشتراك محمّد بن قيس بين جماعة منهم الضّعيف و انت خبير بانّ الرّاوى عنه اذا كان يوسف بن عقيل يتعيّن انّه الثّقة كما في رواية عاصم بن حميد كما هو المستفاد من النّجاشى الّا ان يقال انّ المستفاد منه رواية كتاب قضايا امير المؤمنين (عليه السلام) لا مطلق الرّواية عنه (عليه السلام) و لعلّ العلّامة نظرا الى هذا توقّف في صحّة هذا الخبر و بهذا الوجه يظهر التّوقّف في صحّته على تقدير رواية عاصم عنه أيضا و يمكن ان يقال انّ المراد بالقضايا احكام امير المؤمنين (عليه السلام) فيشمل هذا فتدبّر ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّانى حكم بصحّة هذا الخبر و كذلك غيره فليتدبّر فيه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله او شهد عليه بيّنة عدل يدلّ على قبول بينة واحد عدل و انّه ينافى بظاهره ما تضمّنه الخبر السّادس من قوله(ع)الا تشهد لك بيّنة عدول و السّابع من قوله (عليه السلام) فان شهد عندك شاهدان و الحاصل انّ الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة فذهب المفيد و المرتضى و ابن ادريس و المحقّق و اكثر الأصحاب انّه يثبت بشاهدين عدلين ذكرين من خارج البلد و داخله صحوا و غيما و قال الشّيخ في المبسوط و الخلاف لا يقبل مع الصّحو الّا خمسون نفسا او شاهدان من خارج البلد و مع العله يعتبر الخمسون من البلد و يكفى الاثنان من غيره و المعتمد الأوّل لنا ما يتضمّنه هذا الخبر و غيره من الأخبار الصّحيحة و ما تضمّنه السّابع من قوله فان شهد عندك شاهدان مرضيّان بانّهما رأياه فاقضه فانّه يدل على انّه