مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٩٤ - باب مقدار الجزية
المراد منه في هذا الخبر معناه المعهود و من الأصحاب من قال و للنّظر في ذلك مجال و يعزى الى مالك القول بمنع الذمّى من شراء الأرض العشريّة و انّه ان اشتراها ضوعف العشر فيجب عليه الخمس و هذا المعنى يحتمل ارادته من الحديث امّا موافقه عليه او تقيّد فانّ مدار التقيّة على الرّأى الظّاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم و معلوم ان رأى مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر (عليه السلام) و مع قيام هذا الاحتمال بل قربه لا يتّجه التّمسك بالحديث في اثبات ما قالوه و ليس هو بمظنّة بلوغ حدّ الاجماع ليغنى عن طلب الدّليل فان جمعا منهم لم يذكروه اصلا و صرّح بعضهم بالتوقّف فيه لا لما قلنا بل استضعافا لطريق الخبر و هو من الغرابة بمكان فانّ الشّيخ اورده في التّهذيب مكرّرا بالطّريق الّذي ذكرناه في موضعين يعين الاسناد و لكن في احدهما عن ابى جعفر و كان احمد بن محمّد و بالجملة ليس في رجاله من يحتمل التوقّف في شانه و جعله جماعة من الموثق و في هذا و اشباهه شهادة واضحة بزيادة التّقصير في الاجتهاد امّا سند الثانى فهو صحيح امّا سند الثّالث فلأنّ فيه على بن الحكم و هو على بن الحكم الأنبارى قال الكشى عن حمدويه عن محمّد بن عيسى ان على هو ابن اخت داود بن النّعمان بياع الأنماط و هو نسيب بنى الزّبير الصّيارفة و علىّ بن الحكم تلميذ بن ابى عمير و لقى من اصحاب ابى عبد اللّه (عليه السلام) و بعض ما في هذا السّند من الرّجال لم يظهر حالهم في علم الرّجال و في الرّجال ابراهيم بن عمر اليمانى الصنعانى شيخ من اصحابنا ثقة روى عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه (عليهما السلام) و امّا ابراهيم بن عمران الشّيبانى كيونس بن ابراهيم لم يظهر حالهما في الرّجال الّتي رأيناها و يحيى بن الأشعث الكندى و في الرّجال يحيى بن ابى الأشعث الكندى البصرى اسند عنه ق و في بعض النّسخ الأشعث بدلا عن ابى الأشعث كما في هذا السّند و امّا مصعب بن يزيد الأنصاري فقد قال ابو جعفر بن بابويه انّه عامل امير المؤمنين (عليه السلام) صه و في جش مصعب بن يزيد الأنصاري قال ابو العبّاس ليس بذاك له كتاب اخبرنا محمّد بن جعفر قال حدّثنا احمد بن محمّد بن سعيد قال حدّثنا محمّد بن احمد القلانسى قال حدّثنا علىّ بن احمد الطّويل عن مصعب بن يزيد بكتابه امّا المتن فلأنّه يتضمّن يتخفون؟؟ بالخاء المنقّطة فوقها نقطة اللغة و على سفلتهم