مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٧ - باب سقوط فرض الفطرة عن الفقير و المحتاج
الأخبار افيد في التّهذيب فمحمول على النّصاب الّذي يلى النّصاب الأوّل لأنّ النّصاب الثّانى و الثّالث و ما فوق ذلك ربما كان الدّرهمين و الثّلاثة حسب تزايد الأموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فامّا النّصاب الأوّل فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدّمنا و الأقرب عندى انّ ذلك على سبيل الكراهة دون التّحريم قال العلّامة في المختلف لأنّ فيما هو أقلّ من ذلك احتقارا بالفقير و لأنّ الأقرب الى خبر الصّدقة و هو ما ابقت غنى افضل
[باب الجنسين اذا اجتمعا فنقص كلّ واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزّكاة]
قال (رحمه اللّه) باب الجنسين اذا اجتمعا فنقص كلّ واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزّكاة
امّا السّند فهو صحيح و مختار بن زياد العبدى البصرى من اصحاب ابى جعفر الثانى محمّد بن على (عليهما السلام) ثقة حج امّا المتن فلأنّه يتضمّن و تسعة و ثلثون دينارا ا يزكيها ظاهر انّ هذا مبناه على اوّل نصاب الذّهب اربعون دينارا و ليس فيما أقلّ منه زكاة كعشرين دينارا و قد عرفت انّ مذهب الشّيخ انّ اوّل نصاب الذّهب هو عشرون دينارا و امّا ما تضمّنه من قوله اربع اينق بعد الهمزة المفتوحة الياء المنقطعة تحتها نقطتين السّاكنة و بعدها النّون المضمومة جمع ناقة امّا سند الثّانى فهو صحيح امّا سند الثّالث فهو موثّق و كذلك ما يتلوه امّا المتن فلأنّه يتضمّن فلا تكسر الدّراهم و امّا ما في التّهذيب و لا تكبس من كبس الرّجل رأسه في ثوبه اخفاه و ادخل فيه قاموس
[باب سقوط فرض الفطرة عن الفقير و المحتاج]
قال (رحمه اللّه) باب سقوط فرض الفطرة عن الفقير و المحتاج
لا يخفى انّ المراد بالفطرة امّا الخلقه او الدين او الفطر من الصّوم و المعنى على الأوّل زكاة الخلقة اى البدن و على الثّانى زكاة الدّين اى الإسلام و على الثّالث زكاة الفطر من الصّيام امّا السّند فلأنّ فيه اسحاق بن المبارك روى عن ابى ابراهيم (عليه السلام) روى عنه صفوان بن يحيى و لم يذكره اصحاب الرّجال امّا المتن من فلأنّه يتضمّن انّه ليس على المحتاج زكاة الفطرة و قد اختلف الأصحاب فيمن يجب عليه الفطرة فذهب الاكثر الى اشتراط الغنى بل نقل عن المنتهى انّه قول علمائنا اجمع الّا ابن الجنيد حيث انّ المحكى عنه القول بوجوبها على من فضل عن مؤنته و مؤنة عياله ليومه و ليلته صاع و في المختلف نقل عن الشّيخ في النّهاية الوجوب على كلّ حرّ بالغ مالك ممّا يجب فيه زكاة المال و من لا يملك ما تجب عليه فيه الزّكاة يستحب و كذلك