مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٨ - باب ما يحلّ لبنى هاشم من الزّكاة
منها للأصل و انتفاء المانع و نقل عن ابن بابويه المنع من اعطائه مطلقا و عن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق منه عليها و لا على ولدها و هما ضعيفان الخامس لو كان في عائلته من لا يجب الانفاق عليه جاز ان يدفع زكاته اليه اجماعا منّا لأنّه داخل في الاصناف المستحقّين و لم يرد في منعه نصّ و لا اجماع و منع منه بعض العامّة لأنّه لا ينتفع بدفعها اليه لاستغنائه بها عن مؤنته و بطلانه ظاهر امّا سند الخامس فلأنّ فيه محمّد بن يحيى و هو ابو جعفر العطار القمى شح اصحابنا في زمانه ثقه عين كثير الحديث صه و زاد جش له كتب منها كتاب مقتل الحسين (عليه السلام) و كتاب النّوادر اخبرنا عدّة من اصحابنا عن ابنه احمد عن ابيه بكتبه و في لم محمّد بن يحيى العطار روى عنه الكلينى قمى كثير الرّواية و امّا محمّد بن عبد اللّه بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميرى بالحاء المهملة ابو جعفر القمى كان ثقة وجها كاتب صاحب الأمر (عليه السلام) وسيله مسائل في ابواب الشّريعة و امّا احمد بن حمزة فلعلّه بن اليسع قمى ثقة و في صه بن حمزة بن اليسع بن عبد اللّه القمى روى ابوه عن الرّضا (عليه السلام) ثقة ثقة و جش زاد له كتاب نوادر امّا المتن فلأنّه يتضمّن قوله يقول بك يعنى بامامتك امّا سند السّادس فهو ضعيف فلانه يقرب منه ما رواه في الصّحيح محمّد بن على بن الحسين عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه على بن يقطين انّه قال لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) يكون عندى المال من الزّكاة فاحجّ به موالى و اقاربى قال نعم لا بأس انتهى قال الجوهرى احججت فلانا اذا بعثته ليحجّ و في القاموس نحوه و غير خاف ان المصارع من مثله يدغم كما في هذا الخبر و وجه تركه في الماضى على الوجه الّذي ذكره الجوهرى اتصاله بالضمير البارز المرفوع كما هى القاعدة في مثله من الفعل المضاعف و مع خلوه من الضمير يدغم كالمضارع و قد التبس الامر في هذا من جهة اللّفظ و المعنى على جماعة فوقع فيه التّصحيف في غير موضع
[باب ما يحلّ لبنى هاشم من الزّكاة]
قال (رحمه اللّه) ما يحلّ لبنى هاشم من الزّكاة
امّا السند فهو صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على تحريم الزّكاة على بنى عبد المطّلب على الاطلاق و ربّما كان في التّعليل بالاوساخ يتناول أيضا امّا ما قيل انّ الاوساخ ظاهرة في زكاة غيرهم فهو مردود لكن يصح تقييد