مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٩ - باب زكاة الابل
له السنة الثّانية و من الخيل ما قد تمّت له الرّابعة و الجمع جذعان و جذاع قال في المغرب و عن الأزهرى الجذع من المعز لسنة و من الضّان لثمانية اشهر و عن ابن الأعرابى الأجذاع وقت و ليس بسنّ نابت فالعتاق بجذع لسنه و ربّما اجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيسرع اجذاعها فهي جذعة و من الضّأن اذا كان ابن شاتين اجذع لستّة اشهر الى سبعة اذا كان ابن من اجذع لثمانية الى عشرة و امّا قوله (عليه السلام) ففيها حقّتان فافيد الحق بالكسر من الإبل ما استكمل ثلث سنين و دخل في الرّابعة و الحقّة الأنثى و الجمع حقاق على فعال و قوله (عليه السلام) الّا ان شاء المصدق افيد المصدّق بتشديد الدّال المكسورة على اسم الفاعل من باب التّفعيل هو اخذ الصّدقات و العامل عليها و امّا المتصدّق فهو معطيها امّا المتن في الخبر الثانى فلأنّ فيه قلاص افيد القلوص بفتح القاف على فعول من الإبل الشّابّة بمنزلة الجارية من النّساء و الجمع القلائص على فعايل و قلاص على فعال بالكسر و قلص على فعل بضمّتين و في القاموس قلاص جمع الجمع و ابنة المخاض هى الّتي استكملت الحول و دخلت في الثّانية و ابنة اللّبون هى الّتي استكملت السّنة الثّانية و دخلت في الثّالثة و الحقّه الّتي دخلت في الخامسة ذكر ذلك كله الجوهرى و غيره امّا سند الثّالث فهو موثق امّا المتن فلأنّ فيه الدّواجن افيد دجن بالمكان دجونا اقام و شاة داجن او حمام او غير ذلك اذا ألف البيوت قال في المغرب عن الكرخى الدّواجن خلاف السّايئة ثمّ لا يخفى انّ النّصب المذكور في هذه الأخبار المعتبرة قبل انّها مجمع عليها الّا النّصاب السّادس فابن ابى عقيل و ابن الجنيد اسقطاه و اوجبا بنت المخاض في خمسة و عشرين الى ست و ثلثين لدلالة الخبر الآتي عليه امّا سند الرّابع فهو حسن بل صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على بظاهره على ما عليه ابن الجنيد و ابن ابى عقيل على ما ذكرناه آنفا حيث تضمّن الى ان تبلغ خمسا و عشرين فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض و كذلك يدلّ عليه ما رواه الكلينى و الشّيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و ابى بصير و يزيد العجلى و الفضيل عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة الى ان يبلغ خمسا و عشرين فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض يحتمل ان يكون اراد و زادت واحدة و انّما لم يذكر