مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٥ - باب المقدار الّذي يجب فيه الزّكاة من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب
و تذكير الضّمير في قوله و هو العشر باعتبار الواجب و الّا فالصّدقة مؤنّث امّا سند الرّابع فهو صحيح جدّا و امّا محمّد بن علىّ فهو و الأشعرى القمّى ابو جعفر شيخ القمّيين في زمانه ثقة عين فقيه صحيح المذهب و زاد جش له كتاب النوادر كتاب كتاب النوادر كتاب الصّلاة كتاب الجنائر كتاب الزّكاة كتاب الصّوم كتاب الحج كتاب النّكاح كتاب الرّضاع كتاب الطلاق كتاب الحدود كتاب الدّيات كتاب الثواب كتاب الضّياء و النّور و امّا العبّاس فهو ابن معروف او ابن عامر بن رباح بالموحّدة بعد المهملة ابو الفضل الثّقفى القصبانى الشّيخ الصّدوق الثّقة كثير الحديث صه و زاد جش له كتاب و على التّقديرين فالحديث صحيح امّا المتن فلان فيه او بعل و في بعض النّسخ غيل افيد الغيل باعجام الغين المفتوحة و اسكان الياء المثنّاة من تحت و اللّام اخير الماء الجارى على وجه الأرض قاله في مجمل اللّغة و غيره و في بعض النّسخ بعل مكان غيل و ليس بصحيح انتهى و انما كان كذلك لأنّ البعل النّخل الّذي شرب بعروقه ثمّ ان ما يتضمّنه هذا الخبر من قوله (عليه السلام) و ان كان يسقى من غير علاج بنهر او عين يدلّ بظاهره انّ الفارق بين وجوب العشر و نصفه احتياج ترقيه الماء الى الأرض الى آلة من دولاب و نحوه فمتى توقفت ترقية الماء الى الارض على ذلك كان الواجب فيها نصف العشر و الّا فالعشر و لا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الانهار و السّواقى و ان كثرت مؤنتها لعدم اعتبار الشّارع ايّاه و اعلم انّه قد اورد على هذا التّفصيل سؤال مشهور و هو انّ الزّكاة اذا كانت لا يجب الا بعد اخراج المؤن فاىّ فارق بين ما كثرت مؤنته و قلّت حتّى وجب في احدهما العشر و في الاخر نصفه و المحقّق قد اجاب عنه في المسائل الطبريه بانّ الاحكام متلقاه من الشّرع المطهّر و كثير من علل الشرع غير معلوم لنا فيكون علة الفرق نفس النّص و بان استعمال الاجزاء على السّقى و الحفظ و اشباه ذلك كلفة متعلقه بالمالك زايدة على بدل الأجرة فناسبها التّخفيف عن المالك و العلّامة في التّذكرة و المنتهى اجاب عنه بانّ تقديم المئونة من الكلفة فلهذا نصف العشر و احتمل الشّهيد في البيان اسقاط مؤنة السّقى لأجل نصف العشر و اعتبار ما عداها فليتدبّر امّا سند الخامس فهو صحيح امّا المتن فلأنّ