مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٢٤ - باب من افطر في شهر رمضان فلم يقضه حتّى يدركه رمضان آخر
و في متنها زيادة عمّا نقله هنا فانّه قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثمّ ادركه شهر رمضان قابل فقال ان كان صحّ فيما بين ذلك ثمّ لم يقضه حتّى ادركه رمضان قابل فانّ عليه ان يصوم و ان يطعم عن كلّ يوم مسكينا و ان كان مريضا فيما بين ذلك حتّى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه الّا الصّيام على آخر الرّواية و هذه الرّواية لا يخلو من شيء أيضا ثمّ افيد انّ المتن في الكافى على هذه الصّورة عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثمّ ادركه شهر رمضان قابل قال عليه ان يصوم و ان يطعم عن كل يوم مسكينا فان كان مريضا فيما بين ذلك حتّى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه الّا الصّيام ان صحّ و ان تتابع المرض عليه فلم يصحّ فعليه ان يطعم لكلّ يوم مسكينا امّا سند الرّابع فهو ضعيف بابى بصير لاشتراكه امّا المتن فلأنّه يتضمّن فان تهاون به و قد صحّ فعليه الصّدقة و الصّيام جميعا لكل يوم مد فيدلّ على ذلك التّفصيل بوجه ما امّا سند الخامس فلأنّ فيه عباد بن سليمان و في الرّجال اخبرنا ابو عبد اللّه القزوينى قال حدّثنا احمد بن محمّد بن يحيى قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر قال حدّثنا احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد البرقى عن عباد بكتابه جش و في لم عباد بن سليمان روى عن محمّد بن سليمان الدّيلمى روى عنه الصّفار و امّا سعد بن سعد فهو ابن قيس بن عمرو بن سهل الانصارى فالحديث ضعيف بهما لجهالة حالهما في الرّجال مع الإرسال ثمّ انّ الشّيخ قال قال محمّد بن الحسن لا ينافى بين هذه الأخبار لأنّ من مرض من رمضان الى رمضان آخر ان صحّ فيما بينهما صحّة يقوى على القضاء فلم يقضه متهاونا بذلك الى آخره و من الأصحاب من قال الظاهر انّه يريد بالمتهاون غير العازم على القضاء كما يدلّ عليه قوله بعد ذلك و ان صحّ و عزم على القضاء و ليس فيما اورده (رحمه اللّه) من الرّوايات ما يدلّ على هذا التّفصيل و انّما المستفاد منها وجوب القضاء و الفدية على من برأ من مرضه و اخّر القضاء توانيا من غير عذر حتّى دخل الرّمضان الثّانى سواء كان عازما على القضاء أم لا و بمضمون هذه الرّوايات افتى الصّدوقان و قال المحقّق في المعتبر و هو المعتمد امّا سند السّادس