مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٢٠ - باب حكم من مات في شهر رمضان
بطريقه و في المتن ادركه شهر رمضان امّا سند السّادس فهو صحيح بمعلى بن محمّد و من الأصحاب من قال لكن ابن بابويه رواها في كتابه بطريق صحيح عن ابان بن عثمان عن ابى مريم الأنصاري انتهى و ذلك حيث قال الصّدوق في الفقيه قد رواه بطريق صحيح حيث قال و روى ابان بن عثمان عن ابى مريم الأنصاري عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا صام الرّجل شيئا من شهر رمضان ثمّ يزل مريضا حتّى مات فليس عليه قضاء ان مات و ان صحّ ثمّ مرض ثمّ من مات و كان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّ فان لم يكن له مال صام عنه وليه و انّما قلنا انّه صحيح لأنّ طريقه الى ابان عن محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد و ايوب بن نوح و ابراهيم بن هاشم و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم عن محمّد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى عن ابان بن عثمان الأحمر فالحديث صحيح لكن بقى انّه يخالف ما يتضمّنه ذلك الخبر ثمّ مرتضى المرتضى رضى اللّه تعالى عنه اشتراط وجوب القضاء على الولي بانّه لا يخلف الميت ما يتصدّق به عن كل يوم بمد و من الأصحاب من حكم بانّه يدلّ عليه ما رواه ابن بابويه و ذكر هذا الخبر و انت خبير بانّ مرتضى المرتضى محمل في الفائت امّا المتن فهو بعينه كما في التّهذيب الّا انّ في بعض نسخ التّهذيب تصدق في الموضعين و قد نبّه الشّيخ على ما في كذا من المخالفة لما ورد من غير هذا الطّريق فقال في هذا الكتاب و التّهذيب في هذه الرّواية مثل ذلك الّا انّه قال صام عنه وليّه و لم يتعرّض لترجيح شيء منهما و ربّما يتوهّم انّ هذا هو الاضطراب في المتن المنافى لصحّة الخبر كما تقرر يندفع بانّ شرطه المقرّر أيضا و هو تساوى الرّوايتين غير حاصل فانّ المروى من طريقين ارجح و مع ذلك فامارة عدم الضّبط في المروى بالواحد ظاهره في مفتتح الحديث حيث اخلّ بذكر فوات شيء من صوم شهر رمضان يدلّ على انّه اذا لم يكن للميّت مال تصدّق عنه وليّه و ظاهره غير ما في الفقيه على ما نقلنا حيث انّه يدلّ على انّه اذا لم يخلف شيئا فليصم عنه وليه كما نبّه عليه الشّيخ و لعلّ ما في الفقيه و في هذا الخبر ابيت؟ و لا يضر؟ ضعف هذا الخبر و في الكافى بطريق ضعيف عن ابان و ذلك حيث قال الحسين بن محمّد