مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢١٧ - باب حكم من اسلم في شهر رمضان
من طريق الشّيخ الى عبد اللّه بن المفيد عن احمد بن محمّد بن الوليد عن ابيه عنه و رواه الكلينى في الحسن و الطّريق على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و في المتن ما عليه من صيامه و هو المناسب امّا سند الثّانى فهو أيضا صحيح و العائد في قوله عنه للحسين بن سعيد كما افيد ثمّ الصّدوق في الفقيه قال و روى صفوان بن يحيى عن العيص بن القسم و طريقه اليه عن ابيه رضى اللّه عنه عن علىّ بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن صفوان فهو حسن بابراهيم بن هاشم على المشهور امّا المتن فلأنّه يتضمّن عدم القضاء لليوم الّذي اسلموا فيه و من الظّاهر انّ صوم ذلك اليوم غير صحيح و ان كان الإسلام غير الزّوال و هو احد القولين و استدلّ القائل بها و ينقل عن الشّيخ في المبسوط و وجوب الاداء اذا اسلم قبل الزّوال و قواه في المعتبر لإطلاق الامر بالصّوم و بقاء وقت النّيّة على وجه يسرى حكمها الى اوّل النّهار كالمريض و المسافر و من الأصحاب من قال و هو جيّد لو لا ورود الرّواية بعدم الوجوب انتهى و انت خبير بانّ الحكم بجوده كلام المحقّق لو لا الرّواية لا وجه له لأنّ الأمر بالصّوم في يوم مع ما مضى زمان منه لا تحصل فيه الشّرائط يشكل الحكم فيه بالوجوب و ذكر المريض و المسافر لا يخرج عن القياس فالأولى الاستدلال به من الخبر الأوّل حيث تضمن الّا ما اسلم فيه بتناول الإسلام في اثناء النّهار و تناوله لما بعد الزّوال لا يضرّ بالحال لخروجه بالإجماع و ما في هذه الرّواية الدّالّة على عدم قضاء اليوم الّذي اسلموا فيه لا ينافى ما في تلك الرّواية لأنّ عدم القضاء امّا ان يكون لصحّة الصّوم او لغير ذلك و قوله (عليه السلام) الّا ان يكونوا اسلموا قبل طلوع الفجر لا ينافى ما قلناه لأنّ من اسلم قبل طلوع الفجر عليه الاداء و ان كان في الجملة لا يخلو و في المقام مجال بحث فليتدبّر امّا سند الثالث فهو موثّق بمسعدة بن صدقة امّا سند الرّابع فهو ضعيف بالقسم بن محمّد الجوهرى امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله ايّام بدل عن شهر رمضان ثمّ وجّهه الشّيخ بانّه محمول على من اسلم الى اخره ثمّ العلّامة في المنتهى قد اورد عليه بانّ الصّوم كان فرضا على الكافر حال كفره لما ثبت من تكليف الكافر بالفروع انتهى انت خبير بانّه ان اراد به الاداء فهو مسلم