مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٣٢ - كتاب الصّيام
العمل بالجدول و نقله في المنتهى عن بعض الجمهور تمسّكا بقوله تعالى وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ و بالكواكب و المنازل يرجع اليها في القبلة و الأوقات و هى امور شرعيّة فكذلك هنا و الجواب انّ الاهتداء بالنّجم يتحقّق بمعرفة الطّرق و مسالك البلدان و تعرف الأوقات و عن الثّانى بانّ الّذي يرجع اليه في الوقت و القبلة مشاهدة النّجم لا ظنون اهل التّنجيم الكاذبة في اكثر الأوقات قال في التّذكرة و قد سدّد النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) النّهى عن سماع كلام المنجّم حتّى قال (عليه السلام) من صدق كاهنا او منجّما فهو كافر بما انزل على محمّد و أيضا يمكن ان يقال انّ شهادة الشّاهدين لا يخرج عن الرّؤية بل راجعة اليها كما لا يخفى و من الأصحاب من قال و من ثمّ امكن ان يوجّه ما جزم به الشّهيد الثّانى من الاكتفاء بالشّهادة على الشّهادة في الهلال و لم ينقل الخلاف و فيه ما لا يخفى و لعلّ الحصر اضافىّ امّا سند الثّالث فهو حسن بالقسم بن عروة و ابو العبّاس الفضل بن عبد الملك البقباق مولى كوفى ثقة عين روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) صه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) و ليس الرّؤية ان يراه واحد فلعلّ المراد به انّ الرّؤية هى التّحقيق لا مجرّد رؤية الأثنين و لا روية الخمسين من دون تحقيق فلا ينافى ح اعتبار شهادة الشّاهدين و التواتر الحاصل من الخمسين و يدلّ عليه الخبر الخامس الصّحيح الآتي امّا سند الرّابع فهو صحيح و رفاعة بكسر الرّاء و بعدها الفاء و العين المهملة بعد الألف ابن موسى النخاس بالنون و الخاء المعجمة و السّين المهملة روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسين (عليهما السلام) كان ثقة في حديثه مسكونا الى روايته لا يعترض عليه بشيء من الغمز حسن الطّريقة صه امّا سند الخامس فهو صحيح و لكن الظّاهر ان قوله فيه عن ايّوب غلط و الصّواب عن ابى ايوب و مع ذلك فهو غير ضائر مع ضميمة حماد اليه فانّ المراد منه ابن عثمان و في التّهذيب اقتصر على ايّوب فاشكل الأمر لكنّه قال في آخر الحديث و زاد حماد فيه و ليس ان يقول رجل هو ذا هو لا اعلم الا قال و لا خمسون و لا يخفى انّ هذه الزّيادة شاهدة بصحّة ما في هذا السّند في هذا الكتاب اى الإستبصار من ضميمة حماد ثمّ انّ الحديث رواه الكلينى