مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٠ - باب زكاة الحلى
من العمر حسن الطّريقة له كتاب في الفرائض اخبرنا الحسين بن عبيد اللّه قال حدّثنا احمد بن جعفر قال حدّثنا حميد بن زياد قال حدّثنا احمد بن الحسن البصرى قال حدّثنا ابو شعيب صالح بن خالد المحاملى عنه بكتابه و في ق ابن موسى الاسدى النحّاس كوفى و في فهرست ابن موسى النحاس ثقة له كتاب اخبر بانّه ابن ابى حيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفار و سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن الحسين عن محمّد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى عن رفاعة و رواه احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن ابن فضالة عنه اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من عدم وجوب الزّكاة في الحلى فقال العلّامة في التّذكرة انّه قول علمائنا اجمع و اكثر اهل العلم و امّا المحرم فقال في التّذكرة أيضا انّه لا زكاة فيه عند علمائنا لعموم قوله (عليه السلام) لا زكاة في الحلى و اطبق الجمهور كافّة على ايجاب الزّكاة فيه لأنّ المحظور شرعا كالمعدوم حسّا و لا حجّة فيه لأنّ عدم الصنعة غير مقتضى لإيجاب الزّكاة فانّ المناط كونهما مضروبين بسكّة المعاملة و هو جيّد و يدلّ على سقوط الزّكاة في الحلى مضافا الى الأصل اما سند الثّانى فهو صحيح اما سند الثّالث فهو مرسلة ابن ابى عمير فهو بمنزلة الصّحيح اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله زكاة الحلى اعارته ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال انّ الحلى و ان بلغ مائة الف لا زكاه فكأنه مدلول حسنة رفاعة بل صحيحه لكن قوله و لكن يعير مؤمنا فيستفاد اعارته من هذا الخبر و امّا تقييده بالمؤمن فليس فيه قال الصّدوق في الفقيه و ليس على الحلى زكاة و ان بلغ مائة الف و لكن يعيره مؤمنا اذا استعاره منك فهذه زكاته اما سند الرّابع فهو ضعيف بابن البخترى و امّا على بن الحسن فهو ابن فضال و اما محمّد و احمد ابنا الحسن بن زياد الميثمى لا ابن فضال اما سند الخامس و السّادس فهو صحيح اما المتن فلأنّه لا تقييد للحلى بالمحرم مع انّ من الأصحاب نقل عن الشيخ القول باستحباب الزّكاة في الحلى المحرم على انّه لا معنى محصّل له أيضا و امّا المحقّق في الشّرائع فقال او محرما كالخلخال للرّجل و المنطقة للمرأة و انت خبير بانّه ان أراد بالتّحريم ان ليس ذلك محرم فاذا فعل استحب الزّكاة فيلزم اختصاص الاستحباب به ح و ان اراد ان مجرد العمل للبس و ان لم يلبس فالتّحريم محل كلام افيد انّه قال ابن ادريس و قال شيخنا ابو جعفر (رحمه اللّه) في نهايته