مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٢ - باب الزّكاة في اموال التّجارات و الأمتعة
الى الدّراهم و الدّنانير قال في المعتبر تمسّك الشّيخ ضعيف امّا قوله النّصاب معتبر بالقيمة قلنا مسلّم لكن ليعلم بلوغها النّذر المعلوم و لا نسلّم انّه لوجوب الإخراج منها و امّا الرّواية فغيروا له على موضع النّزاع لأنّها دالّة على انّ الأمتعة تقوم بالدّراهم و الدّنانير و لا يلزم من ذلك اخراج كونها منها ثم نقل عن ابى حنيفة قولا بتعلّق الزّكاة بالعين فان اخرج منها فهو الواجب و ان عدل الى القيمة فقد اخرج بدل الزّكاة و قال انّ ما قاله ابو حنيفة انسب بالمذهب و نفى العلّامة في التّذكرة البأس عن هذا القول و هو حسن و يظهر فائدة الخلاف في جواز بيع السّلعة بعد الحول و قبل اخراج الزّكاة او ضمانها فيجوز على الأوّل كما نصّ عليه في المنتهى لأنّها انّما يتعلّق بالقيمة دون الثّانى و من الأصحاب من قال يظهر فائدة الخلاف فيما لو زادت القيمة بعد الحول فعلى المشهور يخرج ربع عشر القيمة الاولى و على الثانى ربع عشرة الزّيادة أيضا و في النحاص و عدمه و لو قصرت التّركة و يمكن المناقشة في الحكم الثّانى فانّ المتعلّق بالقيمة غير الوجوب في الذّمّة فيتّجه القول بتقديم الزّكاة على القول بالوجوب و ان قلنا انّها يتعلّق بالقيمة كما اختاره في الدّروس الّا ان يقال انّ التعلّق بالقيمة انّما يتحقّق بعد بيع عروض التّجارة امّا قبله فلا و هو بعيد جدّا و اعلم انّ الشّهيد ذكر في حواشى القواعد عند قول العلّامة و الزّكاة يتعلّق بقيمة المتاع و تظهر الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة تساوى مائتى درهم ثمّ يزيد بعد الحول الى ثلاثمائة درهم قال قلنا يتعلق بالعين اخرج خمسة أقفزة او قيمتها سبعة دراهم و نصفا و ان قلنا بالقيمة اخرج خمسة دراهم او بقيمتها حنطة و اعترض عليه الشّهيد الثّانى بانّه انّما يتمّ لو لم يعتبر في زكاة التّجارة النّصاب الثّانى لأحد النّقدين و الّا لوجب سبعة لا غير لأنّ العشرين بعد الثمانين عفو هذا كما ترى لأنّ السّبعة و النّصف انّما اخذت قيمة عن الخمسة الّا قفزة الواجبة في هذا المال لا زكاة عن الثّلاثمائة ليعتبر فيها النّصاب الثّانى فانّ المائة الزّائدة لم يحل عليها الحول كما هو واضح امّا السند فهو موثق بابن فضال امّا المتن فلأنّه يتضمّن في المال المضطرب به افيد انّه على صيغة المفعول اى الّذي لا يكون راكزا ثابتا بل يدار في الأيدى و يعامل به و كذلك يتضمّن اى بنىّ حق و هو بفتح الهمزة للنّداء و الخطاب اى يا بنىّ