معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٥ - مسألة وجوب مراعاة الترتيب بين أجزاء الغُسل
فإن احتجّوا بمرسلة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن علىّ (عليه السلام)- قال:
«لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ» [١]- كان الجواب بعد تسليم السند أنّه لا يلزم من عدم وجوب نقضه عدم وجوب غسله.
و على هذا فإن ثبت الإجماع على عدم الوجوب فذاك، و إلّا ففي البحث فيه مجال. هذا.
و الكلام في وجوب مباشرة الغسل بنفسه و اشتراط طهارة الماء و إباحته و إطلاقه و طهارة المحل كالكلام في الوضوء من غير فرق.
[٦٣]
[٥]
مسألة [وجوب مراعاة الترتيب بين أجزاء الغُسل]
المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب في الغسل، بأن يبدأ بالرأس ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ الأيسر. و نقل في الخلاف [٢] عليه الوفاق، لكن المنقول من ظاهر الصدوقين [٣] و ابن الجنيد [٤] عدم وجوبه.
[الاستدلال على وجوب الترتيب في الغُسل]
[١]. التهذيب، ج ١، ص ١٤٧، ح ١٠٨؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢٥٥، ح ٢٠٩٤. و في الكافي (ج ٣، ص ٤٥، ح ١٦) عن الصادق (عليه السلام).
[٢]. الخلاف، ج ١، ص ١٣٣.
[٣]. نقله عنهما في المدارك، ج ١، ص ٢٩٣. راجع: المقنع، ص ٣٨؛ الهداية، ص ٩٣؛ الفقيه، ج ١، ص ٨٢.
[٤]. نقله عنه في الذكرى، ج ٢، ص ٢٢٠.