معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٨ - مسألة أحكام الأغسال الواجبة
البرّاج [١] تحريم الزيادة على سبع آيات.
و الأصحّ ما عليه الأكثر من جواز قراءة ما عداها مطلقاً، بل نقل أعيان علمائنا [٢] عليه الإجماع.
[الاستدلال على جواز قراءة القرآن عدا سور العزائم على الجنب و الحائض و النفساء]
و يدلّ عليه عموم قوله تعالى: «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ» [٣]، و صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ وَ الرَّجُلُ يَتَغَوَّطُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: يَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا» [٤].
و صحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَتْلُوَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ» [٥]، و موثّقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ، يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ» [٦].
و اعلم أنّ الأصحاب لم يفرّقوا بين النفساء و الحائض في شيء من هذه
[١]. المهذب، ج ١، ص ٣٤.
[٢]. الانتصار، ص ١٢١؛ الخلاف، ج ١، ص ١٠١؛ المعتبر، ج ١، ص ١٨٧.
[٣]. المزمل/ ٢٠.
[٤]. الاستبصار، ج ١، ص ١١٤، ح ٣؛ التهذيب، ج ١، ص ١٢٨، ح ٣٩؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢١٧، ح ١٩٦٩.
[٥]. التهذيب، ج ١، ص ١٢٨، ح ٣٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ١١٤، ح ٢؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢١٧، ح ١٩٦٨.
[٦]. الكافي، ج ٣، ص ٥٠، ح ٢؛ التهذيب، ج ١، ص ١٢٨، ح ٣٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ١١٤، ح ١؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢١٥، ح ١٩٦٥.