معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٦ - مسألة ما يكره للمتخلّي
[كراهة البول في الأراضي الصلبة و المنحدرة]
و منها البول في الصلبة و ما في معناها كالجلوس في أسفل الأرض المنحدرة، لئلّا يعود إليه، و لحسنة عبد اللّه بن مسكان؛ قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) أَشَدَّ النَّاسِ تَوَقِّياً لِلْبَوْلِ [١]؛ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ يَعْمِدُ إِلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ فِيهِ التُّرَابُ الْكَثِيرُ، كَرَاهَةَ أَنْ يُنْضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ» [٢].
و عن الرضا (عليه السلام) أنّه قال: «مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَرْتَادَ لِبَوْلِهِ [٣]» [٤]؛ أي يختار موضعاً مناسباً كالمرتفع أو كثير التراب. و عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» [٥]. و الروايات في ذلك كثيرة.
[البول قائماً]
و منها البول قائماً، لما مرّ، و لورود النهي عنه في بعض الأخبار [٦] معلّلًا بأنّه من الجفاء، أي البعد عن الآداب.
[رمي البول في الهواء]
و منها البول مطمّحاً، لما رواه في الفقيه عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) «أَنَّه نَهَى أَنْ يُطَمِّحَ الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ فِي الْهَوَاءِ مِنَ السَّطْحِ، أَوْ مِنَ الشَّيْءِ الْمُرْتَفِعِ» [٧].
[البول في ثقوب]
[١]. المصدر: «عن البول».
[٢]. التهذيب، ج ١، ص ٣٣، ح ٢٦؛ العلل، ج ١، ص ٢٧٨، ح ١؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٣٨، ح ٨٩٠.
[٣]. المصدر: «لموضع بوله».
[٤]. التهذيب، ج ١، ص ٣٣، ح ٢٥؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٣٨، ح ٨٩١.
[٥]. سنن الدار قطني، ج ١، ص ١٣٦؛ بحار الأنوار، ج ٦، ص ٢٧٥.
[٦]. الفقيه، ج ١، ص ٢٧، ح ٥١؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٥٢، ح ٩٣٤؛ الخصال، ج ١، ص ٥٤، ح ٧٢؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٢٢، ح ٨٤٨.
[٧]. الفقيه، ج ١، ص ٢٧، ح ٥٠؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٥٢، ح ٩٣٥.