معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٠ - مسألة سقوط نوافل الظهر و العصر في السفر
الْفَرِيضَةِ» [١].
و قد عمل بكلٍّ من هذه الروايات جماعة من الأصحاب [٢]. و المقام مقام استحباب، لا مشاحّة في اختلاف الروايات فيه، و العمل بمضمون الكلّ حسن إن شاء اللّه.
[٢٥]
[٨]
مسألة [سقوط نوافل الظهر و العصر في السفر]
يسقط في السفر نافلة الزوال و العصر و الوتيرة، بلا خلاف في الأوَّلَين، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ» [٣].
و صحيحة حذيفة بن منصور عنهما (عليهما السلام)؛ قالا: «الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ» [٤].
و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ؛ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ [٥]، وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ، وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَ اقْضِهِ» [٦].
[١]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٤٦، ح ٥٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤١١، ح ٨؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٢٨، ح ٩٤٩٤.
[٢]. راجع: المدارك، ج ٤، ص ٨٣.
[٣]. التهذيب، ج ٢، ص ١٣، ح ٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٢٠، ح ١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٨٢، ح ٤٥٦٧.
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ١٤، ح ٨؛ الوسائل، ج ٤، ص ٨١، ح ٤٥٦٦.
[٥]. المصدر: «في حضر و لا سفر».
[٦]. الكافي، ج ٣، ص ٤٣٩، ح ٣؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٤، ح ٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ٨٣، ح ٤٥٧١.