معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٩ - مسألة استحباب التنفّل بعشرين ركعة في الجمعة
تَتَطَوَّعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ، صَلَّيْتَ سِتَّ رَكَعَاتٍ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ» [١]. و في معناها روايات أخرى [٢].
و في الصحيح عن سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ كَمْ رَكْعَةً هِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ؟ قَالَ: سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ- اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ- ثَمَانِيَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَكْعَةً. وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً» [٣].
و في الصحيح عن سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: «قُلْتُ لَهُ: النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ زَوَالِهَا. وَ الْقِرَاءَةُ فِي الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ. وَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ» [٤].
و في الصحيح عن عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) قال: «سَألْتُهُ عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْدَهَا؟ [٥] قَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ» [٦].
و عن عُقبَة بن مُصعَب عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَألْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيُّمَا أَفْضَلُ؟
أُقَدِّمُ الرَّكَعَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ تُصَلِّيهَا بَعْدَ
[١]. الاستبصار، ج ١، ص ٤١٠، ح ٣؛ التهذيب، ج ٣، ص ١١، ح ٣٦؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٢٤، ح ٩٤٨١.
[٢]. الوسائل، ج ٧، ص ٣٢٢، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، ح ٩٤٧٧ و ٩٤٨٣ و ٩٤٨٤ و ٩٤٨٩ و ٩٤٩٠.
[٣]. الاستبصار، ج ١، ص ٤١١، ح ٧؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٤٦، ح ٥١؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٢٣، ح ٩٤٧٦.
[٤]. التهذيب، ج ٣، ص ١١، ح ٣٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤١٠، ح ٤؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٢٤، ح ٩٤٨٠.
[٥]. المصدر: «قبل الجمعة أفضل أو بعدها».
[٦]. التهذيب، ج ٣، ص ١٢، ح ٣٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤١١، ح ٦؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٢٢، ح ٩٤٧٤.