معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٥ - مسألة حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع العيد و الجمعة
و منها السفر بعد طلوع الفجر، لقوله (عليه السلام) في موثّقة أبي بصير: «إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِي يَوْمِ عِيدٍ [١] فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ، فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ الْعِيدَ» [٢].
و قيل [٣] بالتحريم، لظاهر النّهي. و أمّا بعد طلوع الشمس فقد قطع الأصحاب بتحريمه، لاستلزامه الإخلال بالواجب.
[١٣]
[٥]
مسألة [حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع العيد و الجمعة]
[حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع العيد و الجمعة]
إذا اجتمع عيد و جمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة و عدمه، وفاقاً للأكثر [٤]، و خلافاً لبعض الحلبيّين [٥]. و قال ابن الجنيد [٦]: يختصّ التخيير بمن كان قاصي المنزل.
[الحكم بتخيير الجمعة لمن صلّى العيد إذا]
[١]. في النسخ هنا «العيد»، و لكنّ المصنّف أتى بالرواية في ما قبل كما في المصدر.
[٢]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٨٦، ح ٩؛ الفقيه، ج ١، ص ٥١٠، ح ١٤٧٦؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٧١، ح ٩٨٨٦.
[٣]. النهاية للطوسي، ص ١٣٦.
[٤]. راجع: المدارك، ج ٤، ص ١١٨.
[٥]. الكافي في الفقه، ص ١٥٥.
[٦]. نقله عنه في المختلف، ج ٢، ص ٢٦٠.