معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨١ - مسألة ما يستحبّ في العيدين
[الغسل في العيدين]
أمّا الغسل فإجماعي، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً» إلى أن قال: «وَ يَوْمَيِ [١] الْعِيدَيْنِ» [٢]، و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ» [٣].
و صحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَألْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ، قَالَ: سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ» [٤].
[تعيين وقت غسل العيد]
و يمتدّ وقته بامتداد اليوم إن عملنا بإطلاق اللفظ، و إن نظرنا إلى التعليل الذي سبق في الجمعة فإلى الصلاة.
[الروايات الدالّة على استحباب الطيب و المشي حافيا و التعمّم و التردّي في العيدين]
و أما الطيب و التنظيف فلعموم ما دلّ على استحبابهما للصلاة [٥]، و خصوص ما روي عن الحسن (عليه السلام)؛ قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) أَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدَ مَا نَجِدُ فِي الْعِيدِ» [٦].
[١]. في النسخ «يوم العيدين»، و ما أثبتناه من المصدر.
[٢]. التهذيب، ج ١، ص ١١٤، ح ٣٤؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٠٧، ح ٣٧١٨.
[٣]. التهذيب، ج ١، ص ١١٠، ح ٢٢؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٠٦، ح ٣٧١٧.
[٤]. التهذيب، ج ١، ص ١١٢، ح ٢٧؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣١٤، ح ٣٧٣٦.
[٥]. راجع: الوسائل، ج ٤، ص ٤٣٤، الباب ٤٣ من أبواب لباس المصلّي و ج ٥، ص ٣٨، الباب ٢٢ من أبواب أحكام الملابس.
[٦]. المستدرك للحاكم النيسابورى، ج ٤، ص ٢٣٠.