معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧١ - مسألة أحكام صلاة العيدين
[٩] [١]
مسألة [أحكام صلاة العيدين]
[وجوب صلاة العيدين]
أجمع علماؤنا كافّة على وجوب الصلاة في العيدين- الفطر و الأضحى- على الأعيان. نقله جماعة من الأعيان [١].
[الآيات و الروايات الدالّة على وجوب صلاة العيدين]
و الأصل فيه الكتاب و السنّة:
قال اللّه تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى» [٢]. ذكر جمع من المفسرين [٣] أنّ المراد بالزكاة و الصلاة زكاة الفطر و صلاة العيد، و هو مرويّ عن الصادق (عليه السلام) [٤].
و قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» [٥]. قيل [٦]: هي صلاة العيد و نحر البدن للأضحية.
[١]. منهم المحقق الحلي في المعتبر (ج ٢، ص ٣٠٨) و العلّامة الحلّي في التذكرة (ج ٤، ص ١١٩).
[٢]. الأعلى/ ١٤ و ١٥.
[٣]. منهم القمي في تفسيره، ج ٢، ص ٤١٧.
[٤]. الفقيه، ج ١، ص ٥١٠، ح ١٤٧٤؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٥٠، ح ١٤٧٤.
[٥]. الكوثر/ ٢.
[٦]. فقه القرآن، ج ١، ص ١٥٩.