معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٧ - مسألة حكم من سافر بعد دخول الوقت
الْاتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ» [١].
و الجواب عن الأوّل يعلم ممّا سبق، و عن الثاني أنّ في طريقها محمّد بن أحمد بن يحيى [٢]، و هو يروي عن الضعفاء، و لا يبالي عمّن أخذ، و قد روى هنا عن [محمّد بن] [٣] عبد الحميد [٤]، و هو غير موثّق، و إنّما الموثّق أبوه [٥] كما ذكره في الخلاصة [٦]. و فيه أيضاً سيف بن عميرة [٧]، و فيه كلام؛ فلا تصلح لمعارضة الصحاح. مع أنّها قاصرة عن حكم إحدى المسألتين.
و استدلّ على القول الأخير بأنّ فيه جمعاً بين الروايتين أيضاً، و بموثّقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ الْفَوْتَ [٨] فَلْيُتِمَّ، وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ» [٩]. و جوابهما يعلم من جوابي الأوّلين.
[١]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٢٣، ح ٧٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥١٥، ح ١١٣٢٠. و في الاستبصار، ج ١، ص ٢٤١، ح ٧ مع تفاوت.
[٢]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٤٤، رقم ١٠١٥٦.
[٣]. ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.
[٤]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٦، ص ٢٠٨، رقم ١١٠٢٨.
[٥]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٩، ص ٢٧٤، رقم ٦٢٧٣.
[٦]. الخلاصة، ص ١١٦، رقم ٣ و ص ١٥٤، رقم ٨٤.
[٧]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٢٣٦٤، رقم ٥٦٥٨.
[٨]. التهذيب: «لا يخاف الوقت»؛ الاستبصار: «لا يخاف فوت الوقت».
[٩]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٢٣، ح ٦٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٤٠، ح ٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥١٤، ح ١١٣١٧.