معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٢ - مسألة ما يستحبّ في يوم الجمعة
شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا، فَإِنْ [١] لَمْ يَقْدِرْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ لَا يَدَعُ ذَلِكَ» [٢]، «وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَلَا يُصِيبُ طِيباً، دَعَا بِثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِزَعْفَرَانٍ، فَرَشَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ مَسَحَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ» [٣].
و قد ورد في الحثّ على الطيب أحاديث متكثّرة تتضمّن أنّه من أخلاق الأنبياء [٤]، و أنّه يقوّي القلب و يزيد في الرزق و يحفظ العقل، و أنّ صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب [٥]، و أنّ الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن [٦]، و أنّ ما أنفق في الطيب ليس بسرف [٧]، و أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان ينفق في الطيب أكثر ممّا ينفق في الطعام [٨].
و في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ» [٩]. و في رواية أخرى قال: «أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الأَظْفَارِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ» [١٠].
و في رواية أخرى قال: «مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ [١١] وَ قَلَّمَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً» [١٢].
[١]. «ج»: «و إن».
[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٤٢٥، ح ١٢٥٦.
[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٤٢٥، ح ١٢٥٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٦٥، ح ٩٥٩٤.
[٤]. الكافي، ج ٥، ص ٥٦٧، ح ٥٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٤٦، ح ٢٥٥٤٩.
[٥]. الكافي، ج ٦، ص ٥١٠، ح ٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٣٤، ح ٥٦٣٦.
[٦]. الكافي، ج ٦، ص ٥١١، ح ١٤؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٦٥، ح ٩٥٩١.
[٧]. الكافي، ج ٦، ص ٥١٢، ح ١٦؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٤٦، ح ١٧٦٠.
[٨]. الكافي، ج ٦، ص ٥١٢، ح ١٨؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٤٦، ح ١٧٥٩.
[٩]. الكافي، ج ٣، ص ٤١٨، ح ٧؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٣٦، ح ٤.
[١٠]. الكافي، ج ٣، ص ٤١٨، ح ٥.
[١١]. في النسخ: «من أخذ شاربه»، و ما أثبتناه من المصدر.
[١٢]. الكافي، ج ٣، ص ٤١٨، ح ٦؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٣٦، ح ٥؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٥٤، ح ٩٥٥٨.