معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١ - مسألة حُكم من لا يجب عليه الحضور في الجمعة
الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ [١]؛ لَتُصَلِّي فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ» [٢].
و لا ريب في أنّ النقص- بالصاد المهملة- يقتضي الإجزاء في الجملة و إن كانت أقلّ ثواباً بالنسبة إلى غيرها. و على هذا فلا وجه للتوقّف في المرأة من بينهم.
[حكم المسافر و العبد في عدّهما من الجماعة في صلاة الجمعة]
و أمّا الخلاف في احتساب المسافر و العبد من العدد نشأ من أنّ ما دلّ على اعتبار العدد مطلق، فيتناولهما كما يتناول غيرهما، و من أنّهما ليسا من أهل الفرض فكانا كالصبي، و لأنّ الجمعة إنّما تصحّ من المسافر تبعاً لغيره، فلا يكون متبوعاً، و لأنّه لو جاز ذلك لجاز انعقاد الجمعة بجماعة من المسافرين و إن لم يكن معهم حاضرون.
و أجيب عن الوجوه الأخيرة بأنّ الفرق بينهما و بين الصبي عدم التكليف؛ فإنّه لا يتصوّر في حقّ الصبي الوجوب بخلاف العبد و المسافر، و بمنع التبعيّة للحاضر و الالتزام بانعقادها بجماعة المسافرين.
قلت: هذا الالتزام مشكل، لاستفاضة الروايات بأنّ فرض المسافر الظهر لا الجمعة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ، قَالَ: يَصْنَعُونَ كَمَا يَصْنَعُونَ فِي الظُّهْرِ وَ لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَ إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ» [٣].
و صحيحة جميل عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَمَاعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: يَصْنَعُونَ كَمَا يَصْنَعُونَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ [٤]، وَ لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ [٥]؛ إِنَّمَا يَجْهَرُ
[١]. المصدر: «نقصت صلاتها».
[٢]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٤١، ح ٢٦؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٤٠، ح ٩٥٢٤.
[٣]. التهذيب، ج ٣، ص ١٥، ح ٥٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤١٦، ح ٦؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٦٢، ح ٧٦٢٨.
[٤]. المصدر: «في غير يوم الجمعة في الظهر».
[٥]. الاستبصار: «و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة».