سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨٢ - الفصل الرابع
جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فإن ذلك جائز، و في الثانيين: في الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله، قال: لا يصلح، إلا أن يشتري معه شيئا آخر، و يقول:
اشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده في ما اشتري منه، و مثلهما الأخير.
و جوّز المرتضى بيعه منفردا، و في الدعائم عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجوز بيع العبد الآبق و لا الدابة الضالة- يعني قبل أن يقدروا عليهما-، و فيه عنه (عليه السلام) قال: إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر، و عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أنه نهى عن بيع العبد الآبق و البعير الشارد، و قد تقدّم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) كما في الدعائم أيضا أنه قال: إذا كان في الأجمة و الحظيرة سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد و كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر أو غيره كان جائزا، و إن كان لا يوصل السمك إلا بصيد فالبيع باطل.
و مما يشترط في المبيع أيضا أن يكون مملوكا، فلا يصح بيع الحر، إلا إذا كان ظاهرة عليه العبودية و لو بالإقرار مع جهالة حاله، و كذا ولده، و إن تولد من أمة لتبعيته لأشرف الأبوين، و الأصل في الناس الحرية إلا من أقرّ على نفسه بالعبودية و هو مدرك، و سيأتي تحقيق هذه الفروع في بيع الحيوان.
و لا يجوز بيع الخمر و كل مسكر، و لحم الخنزير من المسلم و لا المشرك، و يجوز ذلك من الذمي، أمّا لو باعه و هو ذمي ثم أسلم قبل قبض ثمنه استقرّ بيعه، و جاز له قبض ثمنه، و كذلك كلّ مسلم، فينقله من دينه على الذمي و إن بقي على الذمة.
ففي صحيح على بن جعفر كما في مسائله و خبره في قرب الإسناد عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحلّ له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.
و صحيح منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر، فيحل لي أخذها فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
و لا ينافي ذلك ما في صحاح ابن مسلم و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال، و أما للبائع فحرام، و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضي منها قال: لا بأس أو قال: خذها.
و مثلها خبر محمد بن يحيى الخثعمي و خبر ليث المرادي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)