سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢ - الطرف الثاني في أسبابها و الموجبات لها و نواقضها
يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله، و مسح بطنه قائما عند الفراغ بيمينه، و لا يستحب للمرأة الاستبراء عرضا، فلا تنسحب فيها الفائدة لو فعلته، و لا تعبأ بما خرج منها مشتبها، و الاعتماد على الرجل اليسرى و فسح اليمنى، و الاقتصار في الاستجمار على الأرض أو ما أنبتت.
و يكره ضرب الخلاء بولا و غائطا في الشارع، و المشرع، و مواضع اللعن، و فناء الدار، و تحت المثمرة من الأشجار بالفعل، و فيء النزّال و ما يتأذى به، و جحرة الهوام، و استقبال النيرين و استدبارهما، و الريح كذلك بولا و غائطا، و قائما و مطمحا بالبول، و في الصلبة، و الكلام بغير ذكر اللّٰه أو آية الكرسي أو آية الحمد للّٰه رب العالمين أو حكاية الأذان حتى الحيعلات أو لحاجة يضر فوتها، و إطالة اللبث، و مسّ الذكر باليمنى و مصاحبة دراهم بيض، و المصحف، و السواك، و الأكل سيما إذا كان المأكول خبزا أو تمرا، أمّا الشرب فلا مستند له، و على القبور و بينها، و التحريم فيهما ليس ببعيد، و البول في الماء الجاري و الراكد، و إن كان في الجاري أخف كراهة، و كذلك التغوط، و الاستنجاء باليمين فإنّه من الجفاء، و باليسرى و فيها خاتم فصه من حجارة زمزم أو عليه اسم اللّٰه تعالى أو اسم محمد (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أو اسم أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) أو آية من كتاب اللّٰه تعالى.
و لا يكتفى في الأحجار بما نقص عن الثلاثة و إن كان ذا جهات ثلاثة، و ليس الاستنجاء بشرط في صحة الوضوء و إن كان من البول، و تستحب الإعادة لو تركه في البول، و كذا لاشتراط طهارة غير محل الأفعال نعم يعيد الصلاة لو صلّى بدونها في موضع إعادتها لو صلّى بنجاسة، و يجب أن تكون الأحجار طاهرة و السنة أن تكون أبكارا، و لو استعمل نجسا لم يجزه و تعين الماء لخروجه عن نجاسة الاستنجاء و إن كان بالغائط.
و تنتقل أحكام الاستنجاء إلى ما ينتقل إليه الخروج بحيث يكون مخرجا، و يختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء لأن ما سواهما يقال عليه الغسل، و ربما جاء إطلاقه على غسل المني إذا بال قبل الغسل، و الصقيل الذي يزلج عن النجاسة غير مطهر، و لو تعذر الاستنجاء بما يستنجي به شرعا فالموضع باق على النجاسة و يعفى عنه لتعذر إزالته و تصح الصلاة حينئذ ثم يغسل عند الإمكان و لا تجب عليه إعادة الصلاة.