سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٥٣٥ - الأول ذكر الجنس
الثياب المختلطة المقصودة الأجزاء كالمصنوع من الحرير و القطن و الخز، و لو لم يعلم بقدر الخليطين إذا كان ذلك عرفا مطردا، و لو اضطرب وجب معرفة قدرهما و لو كان الخليط غير مقصود كالإنفحة في اللبن، و الماء في الخل، لم يضر جهالته، و إن كان خل الزبيب و التمر لأنه يتبين بذكر حموضة الخل، و حدّته، و نفوذه.
و ليس دهن الورد و البنفسج من المختلطة، لأن تريحه بالمجاورة.
و يدل على هذه الأصناف و لو على طريق العموم أخبار عديدة مثل صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال: لا بأس، .. (إلى أن قال) و الأكسية مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم و مثله صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).
و في صحيح آخر للحلبي، و صحيح لزرارة و قد تقدمت إليهما الإشارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع إذا و صفت الطول و العرض و في الحيوان إذا وصف أسنانها.
و في موثقة سماعة، قال: سألته عن السلم و هو السلف، في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه؟ قال: نعم، إذا كان إلى أجل معلوم، و سألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل معلوم، و سألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل؟ و عن السّلف في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به.
و صحيح سليمان بن خالد، أنه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل؟ قال: يسمي شيئا إلى أجل مسمى، و مثله صحيح عبد اللّٰه بن سنان.
و في صحيح محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به.
و صحيح عبد اللّٰه بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى، .. (إلى أن قال) فقال:
لا بأس، و الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا، أو أقل، أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس.
و الأخبار بهذا المضمون أكثر من أن تحصى، و هي دالة على التعميم المذكور.
و يجب في الرّقيق ذكر الذكورة، و الأنوثة، و النوع، و اللون، و السن، و الطول، و القصر، و الربعة، و الأقرب تعيين البكارة و الثيبوبة في الأمة، و لا يشترط ذكر الملاحة فلو ذكرها روعي العرف، و يحمل على أقل درجة.
و في الإبل يذكر السن كالأنثى، و الذكورة، و الأنوثة، و اللون، كالأسود و الأحمر، و الصنف كالعراب و البخاتي.