سداد العباد و رشاد العباد
(١)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٢)
نسبه الشريف
٣ ص
(٣)
تتلمذه و دراسته
٤ ص
(٤)
و أمّا كلمات الإطراء و الثناء عليه
٥ ص
(٥)
عادته الغالبة في ميدان التصنيف
٥ ص
(٦)
مؤلفاته و مصنفاته
٦ ص
(٧)
حوزته العلمية
١١ ص
(٨)
مرجعيته في الفتيا و الدين
١١ ص
(٩)
تذييل خاص بهذه الطبعة
١٢ ص
(١٠)
أهمية كتاب سداد العباد
١٢ ص
(١١)
طبعات الكتاب
١٢ ص
(١٢)
سداد العباد الميسّر
١٤ ص
(١٣)
خطبة المؤلف
١٧ ص
(١٤)
كتاب الطهارة
١٨ ص
(١٥)
الطرف الأوّل فيما تشرع له
١٨ ص
(١٦)
الطرف الثاني في أسبابها و الموجبات لها و نواقضها
٢٠ ص
(١٧)
الطرف الثالث في الكيفية المتعلقة بالثلاثة و فيه ثلاثة فصول
٢٣ ص
(١٨)
الفصل الأول في الوضوء
٢٣ ص
(١٩)
و تجب فيه ثمانية
٢٣ ص
(٢٠)
الأول النية
٢٣ ص
(٢١)
الثاني غسل الوجه
٢٤ ص
(٢٢)
الثالث غسل اليدين
٢٥ ص
(٢٣)
الرابع مسح مقدّم الرأس
٢٥ ص
(٢٤)
الخامس مسح الرجلين
٢٦ ص
(٢٥)
السادس الترتيب
٢٦ ص
(٢٦)
السابع الموالاة
٢٦ ص
(٢٧)
الثامن المباشرة له بنفسه
٢٧ ص
(٢٨)
و يلحق بذلك بحثان
٢٧ ص
(٢٩)
الأول في مستحباته و سننه
٢٧ ص
(٣٠)
مستحباته
٢٧ ص
(٣١)
و مكروهاته
٢٨ ص
(٣٢)
البحث الثاني في أحكامه و فروعه
٢٨ ص
(٣٣)
الفصل الثاني في الغسل و مباحثه ستة
٣١ ص
(٣٤)
الأول في الجنابة و فيه ثلاث مقامات
٣١ ص
(٣٥)
المقام الأول قد ثبت أن لها سببين
٣١ ص
(٣٦)
إنزال المني مطلقا
٣١ ص
(٣٧)
السبب الثاني الجماع
٣١ ص
(٣٨)
الثاني في كيفية الغسل
٣٢ ص
(٣٩)
الثالث في الأحكام و الفروع الملاءمة لهذه الواجبات
٣٣ ص
(٤٠)
البحث الثاني في أحكام الحيض و أحكام غسله
٣٤ ص
(٤١)
و أما الأحكام
٣٥ ص
(٤٢)
البحث الثالث في الاستحاضة
٣٧ ص
(٤٣)
البحث الرابع في النفاس
٣٨ ص
(٤٤)
البحث الخامس في غسل الأموات و أحكامه
٣٨ ص
(٤٥)
الأول الاحتضار
٣٨ ص
(٤٦)
الثاني في التغسيل
٣٩ ص
(٤٧)
الثالث في التكفين
٤١ ص
(٤٨)
الرابع في الصلاة عليه
٤٤ ص
(٤٩)
الخامس في الدفن
٤٧ ص
(٥٠)
البحث السادس في غسل مس الميت
٥٠ ص
(٥١)
الفصل الثالث في التيمم
٥١ ص
(٥٢)
البحث الأوّل في مسوّغة
٥١ ص
(٥٣)
البحث الثاني في ما يتيمم به
٥٢ ص
(٥٤)
الثالث في الاستعمال و في بيان وقته
٥٣ ص
(٥٥)
البحث الرّابع في الأحكام و الفروع
٥٤ ص
(٥٦)
الطرف الرابع في النجاسات و فيه مباحث ثلاثة
٥٦ ص
(٥٧)
الأوّل في عددها و حصرها
٥٦ ص
(٥٨)
البحث الثاني في المطهرات
٥٧ ص
(٥٩)
الثالث في الأحكام و الفروع و فيه مقامات
٥٩ ص
(٦٠)
الأول تجب وجوبا غيريا إزالة النجاسة عن الثوب و البدن
٥٩ ص
(٦١)
المقام الثاني لو صلّى مع النجاسة غير المعفو عنها
٦١ ص
(٦٢)
المقام الثالث في أحكام الآنية
٦٢ ص
(٦٣)
الطرف الخامس في أحكام المياه
٦٣ ص
(٦٤)
البحث الأول في المطلق
٦٣ ص
(٦٥)
(الأول) الجاري
٦٣ ص
(٦٦)
(الثاني) الواقف
٦٣ ص
(٦٧)
(الثالث) ماء البئر
٦٤ ص
(٦٨)
البحث الثاني في المضاف و الأسئار
٦٥ ص
(٦٩)
البحث الثالث في الأحكام و الفروع
٦٥ ص
(٧٠)
كتاب الصلاة
٦٧ ص
(٧١)
النظر الأول منها في المقدمات
٦٧ ص
(٧٢)
المقدمة الأولى في المواقيت و فيها بحثان
٦٧ ص
(٧٣)
البحث الأول في تقديرها
٦٧ ص
(٧٤)
البحث الثاني في الأحكام و الفروع المتفرعة على أحكام المواقيت
٦٨ ص
(٧٥)
المقدمة الثانية في أحكام القبلة و مباحثها ثلاثة
٧٠ ص
(٧٦)
البحث الأول تجب معرفتها
٧٠ ص
(٧٧)
البحث الثاني في الاستقبال
٧١ ص
(٧٨)
البحث الثالث في الأحكام و الفروع المتفرعة على الاستقبال
٧٣ ص
(٧٩)
المقدمة الثالثة في اللباس و فيها مباحث أربعة
٧٣ ص
(٨٠)
البحث الأول
٧٣ ص
(٨١)
البحث الثاني فيما تستحب فيه الصلاة من اللبس و ما تكره
٧٥ ص
(٨٢)
البحث الثالث فيما يجب ستره من البدن
٧٦ ص
(٨٣)
البحث الرابع في الأحكام المتعلقة بالستر الواجب
٧٧ ص
(٨٤)
المقدمة الرابعة في المكان و المباحث فيها أربعة
٧٨ ص
(٨٥)
البحث الأول لا تجوز الصلاة فرضا و لا نفلا إلا في المكان المباح
٧٨ ص
(٨٦)
البحث الثاني في مكروهات المكان و إن قيل في بعضها بالتحريم
٨٠ ص
(٨٧)
البحث الثالث في ما يصح السجود عليه
٨١ ص
(٨٨)
البحث الرابع في أحكام المساجد
٨٢ ص
(٨٩)
المقدمة الخامسة في الأذان و الإقامة
٨٤ ص
(٩٠)
البحث الأول في المؤذن و شرائطه و بيان ما يعتبر فيه
٨٥ ص
(٩١)
البحث الثاني فيما يشرع فيه الأذان من الصلوات
٨٦ ص
(٩٢)
البحث الثالث في الكيفيّة و الترتيب و بيان الفصول
٨٧ ص
(٩٣)
البحث الرابع في الأحكام و الفروع المترتبة عليهما
٨٨ ص
(٩٤)
البحث الخامس
٨٩ ص
(٩٥)
النظر الثاني في المقاصد و عددها ستة
٩٠ ص
(٩٦)
الأول في تحقيق أفعال الصلاة، و فصوله ثلاثة
٩٠ ص
(٩٧)
الفصل الأول في الواجبات و هي بحسب الاستقراء ثمانية
٩٠ ص
(٩٨)
الأول القيام
٩٠ ص
(٩٩)
الثاني النيّة
٩٣ ص
(١٠٠)
الثالث التكبير
٩٥ ص
(١٠١)
الرابع القراءة و فيه بحثان
٩٦ ص
(١٠٢)
الأول تجب قراءة الحمد عينا في الثنائية،
٩٦ ص
(١٠٣)
الثاني في مستحبات القراءة و سننها
٩٨ ص
(١٠٤)
تتمّة
٩٩ ص
(١٠٥)
الخامس الركوع
١٠٠ ص
(١٠٦)
السادس السجود و مباحثه ثلاثة
١٠١ ص
(١٠٧)
الأول يجب في كل ركعة بعد الركوع سجدتان،
١٠١ ص
(١٠٨)
الثاني في مسنوناته فعلا و تركا
١٠٢ ص
(١٠٩)
البحث الثالث في الأحكام
١٠٣ ص
(١١٠)
السابع التشهد
١٠٤ ص
(١١١)
الثامن التسليم
١٠٥ ص
(١١٢)
تتمّة
١٠٦ ص
(١١٣)
الفصل الثاني في مستحبات الصلاة
١٠٦ ص
(١١٤)
الأول ما يستحب قبل الدخول في الصلاة
١٠٦ ص
(١١٥)
الثاني ما يستحب فيها
١٠٦ ص
(١١٦)
الثالث ما يستحب بعدها
١٠٧ ص
(١١٧)
الفصل الثالث في منافيات الصلاة مما يوجب تحريما و إبطالا، أو تحريما، أو سلب ثواب، و فيه بحثان
١٠٨ ص
(١١٨)
الأول في مبطلاتها
١٠٨ ص
(١١٩)
البحث الثاني في منافيات الأفضلية
١١١ ص
(١٢٠)
المقصد الثاني في باقي الصلوات المفروضات و غيرها،
١١٣ ص
(١٢١)
الفصل الأول في صلاة الجمعة، و مباحثه أربعة
١١٣ ص
(١٢٢)
المبحث الأول في ماهيتها
١١٣ ص
(١٢٣)
المبحث الثاني في الشرائط
١١٤ ص
(١٢٤)
الأول في شرائط وجوبها و التكليف بها
١١٤ ص
(١٢٥)
الثاني في شرائط الصحة و هي سبعة
١١٤ ص
(١٢٦)
الأول الكمال بالبلوغ، و الرشد،
١١٤ ص
(١٢٧)
الثاني الذكورة في المشهور،
١١٤ ص
(١٢٨)
الثالث الإسلام في المشهور،
١١٥ ص
(١٢٩)
الرابع الاتحاد فيما دون فرسخ،
١١٥ ص
(١٣٠)
الخامس الخطبتان،
١١٥ ص
(١٣١)
السادس اجتماع خمسة أحدهم الإمام،
١١٦ ص
(١٣٢)
السابع فعلها جماعة،
١١٦ ص
(١٣٣)
البحث الثالث في الأحكام و الفروع المتفرّعة على انعقادها وجوبا
١١٧ ص
(١٣٤)
البحث الرابع في سنن الجمعة المتقدمة و المتأخرة و المقارنة و هي كثيرة
١١٨ ص
(١٣٥)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
١١٩ ص
(١٣٦)
ثم النظر في ماهيتها و أحكامها و سننها
١٢٠ ص
(١٣٧)
أمّا الأول
١٢٠ ص
(١٣٨)
الثاني في سننها و مندوباتها
١٢١ ص
(١٣٩)
الفصل الثالث في صلاة الآيات و النظر في سببها و كيفيتها
١٢٢ ص
(١٤٠)
أما الأول فالسبب هو الموجب لها
١٢٢ ص
(١٤١)
و أما الثاني ففي الكيفية و بيان ما يشترط فيها
١٢٤ ص
(١٤٢)
الفصل الرابع في الصلوات الواجبة بالعارض
١٢٥ ص
(١٤٣)
الفصل الخامس في باقي النوافل
١٢٧ ص
(١٤٤)
الأول المشهور أقسام
١٢٧ ص
(١٤٥)
الأول نافلة شهر رمضان في المشهور،
١٢٧ ص
(١٤٦)
الثاني صلاة ليلة الفطر
١٢٨ ص
(١٤٧)
الثالث صلاة يوم الغدير،
١٢٨ ص
(١٤٨)
الرابع صلاة يوم المباهلة،
١٢٨ ص
(١٤٩)
الخامس صلاة يوم المبعث
١٢٨ ص
(١٥٠)
السادس صلاة ليلة النصف من شعبان
١٢٨ ص
(١٥١)
السابع صلاة أول يوم من ذي الحجة،
١٢٨ ص
(١٥٢)
الثامن صلاة اليوم الرابع و العشرين من ذي الحجة،
١٢٨ ص
(١٥٣)
التاسع صلاة ليلة النصف من رجب،
١٢٩ ص
(١٥٤)
العاشر صلاة فاطمة «
١٢٩ ص
(١٥٥)
الحادي عشر صلاة ساعة الغفلة،
١٢٩ ص
(١٥٦)
الثاني عشر صلاة الأسبوع
١٢٩ ص
(١٥٧)
الثالث عشر صلاة يوم عاشوراء
١٣٠ ص
(١٥٨)
الرابع عشر صلاة كل ليلة من رجب،
١٣٠ ص
(١٥٩)
الخامس عشر صلاة ليلة الرغائب
١٣١ ص
(١٦٠)
السادس عشر صلاة كل ليلة من شعبان،
١٣١ ص
(١٦١)
الثاني صلاة غير موقتة
١٣٣ ص
(١٦٢)
الأولى صلاة الاستسقاء،
١٣٣ ص
(١٦٣)
الثاني صلاة جعفر
١٣٤ ص
(١٦٤)
الثالث صلاة الحاجة،
١٣٥ ص
(١٦٥)
الرابع صلاة الاستخارة،
١٣٥ ص
(١٦٦)
الخامس صلاة الشكر،
١٣٧ ص
(١٦٧)
السادس صلاة التحية
١٣٧ ص
(١٦٨)
السابع صلاة الزيارة للنبي
١٣٧ ص
(١٦٩)
الثامن صلاة الحبل
١٣٧ ص
(١٧٠)
التاسع صلاة
١٣٧ ص
(١٧١)
العاشر صلاة ركعتي الاستطعام
١٣٧ ص
(١٧٢)
الحادي عشر الصلاة عند إرادة السفر
١٣٧ ص
(١٧٣)
الثاني عشر الصلاة للذكاء
١٣٧ ص
(١٧٤)
الثالث عشر الصلاة عند الأمن
١٣٧ ص
(١٧٥)
الرابع عشر الصلاة لطلب الرزق
١٣٧ ص
(١٧٦)
الخامس عشر استحباب الصلاة
١٣٧ ص
(١٧٧)
السادس عشر صلاة المرأة لجلب الشفاء
١٣٧ ص
(١٧٨)
السابع عشر الصلاة للخلاص
١٣٧ ص
(١٧٩)
الثامن عشر الصلاة للاستعداء
١٣٧ ص
(١٨٠)
التاسع عشر الصلاة عند الخوف من العدو
١٣٧ ص
(١٨١)
العشرون الصلاة عند ارادة التزويج
١٣٧ ص
(١٨٢)
الحادي و العشرون الصلاة عند ارادة الدخول
١٣٧ ص
(١٨٣)
الثاني و العشرون الصلاة عند نزول البلاء
١٣٧ ص
(١٨٤)
الثالث و العشرون الصلاة عند الخوف للمكروه،
١٣٧ ص
(١٨٥)
الرابع و العشرون الصلاة عند لبس الثوب
١٣٧ ص
(١٨٦)
الخامس و العشرون صلاة الهدية
١٣٧ ص
(١٨٧)
السادس و العشرون صلاة الهدية للميت،
١٣٨ ص
(١٨٨)
المقصد الثالث في صلاة الجماعة و فيه فصول ثلاثة
١٣٩ ص
(١٨٩)
الفصل الأول تستحب استحبابا مؤكدا
١٣٩ ص
(١٩٠)
الفصل الثاني في شرائط الاقتداء، و هي عشرة
١٤٢ ص
(١٩١)
الأول أهلية الإمام لذلك
١٤٢ ص
(١٩٢)
الثاني العدد و أقله اثنان،
١٤٤ ص
(١٩٣)
الثالث مساواة موقف الإمام للمأموم مع وحدته
١٤٤ ص
(١٩٤)
الرابع نية المأموم الائتمام
١٤٥ ص
(١٩٥)
الخامس اشتراط تعيين الإمام،
١٤٥ ص
(١٩٦)
السادس اتحاد الإمام،
١٤٥ ص
(١٩٧)
السابع قرب المأموم من الإمام،
١٤٥ ص
(١٩٨)
الثامن مساواة موقف الإمام المأموم أو علو المأموم عنه،
١٤٦ ص
(١٩٩)
التاسع مشاهدة المأموم الإمام،
١٤٦ ص
(٢٠٠)
العاشر توافق الصلاتين نظما لا نوعا،
١٤٦ ص
(٢٠١)
الفصل الثالث في اللواحق و الفروع و فيه مسائل
١٤٧ ص
(٢٠٢)
الأولى تجب على المأموم المتابعة لإمامه
١٤٧ ص
(٢٠٣)
الثانية يستحب استواء الصفوف في الأثناء
١٤٧ ص
(٢٠٤)
الثالثة يستحب للمنفرد إعادة ما صلاة إذا وجد من يصلي معه إماما
١٤٨ ص
(٢٠٥)
الرابعة لو زاد الإمام خامسة سهوا
١٤٨ ص
(٢٠٦)
الخامسة يجوز للمأموم المسبوق طلب تطويل ركوع الإمام
١٤٨ ص
(٢٠٧)
السادسة يستحب للمسبوق متابعة الإمام في التشهد
١٤٨ ص
(٢٠٨)
السابعة أذن للمأموم بأن يسلم قبل الإمام مع نية الانفراد عند الحاجة لذلك
١٤٩ ص
(٢٠٩)
الثامنة يعلم إيمان الإمام المشروط في القدوة بإقراره بالشهادتين
١٤٩ ص
(٢١٠)
التاسعة لو خالف المأموم سنة الموقف في المشهور بطلت الصلاة
١٥٠ ص
(٢١١)
العاشرة لا ينبغي لمن تمكن من إيقاع الصلاة في جماعة الترك لها
١٥٠ ص
(٢١٢)
الحادية عشرة قد مرّ تحقيق ما يستحب من حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا،
١٥٠ ص
(٢١٣)
الثانية عشرة يستحب التسبيح لمن لا يقرأ خلف الإمام
١٥١ ص
(٢١٤)
الثالثة عشرة لو عرض للإمام ما يوجب له بطلان صلاته
١٥١ ص
(٢١٥)
الرابعة عشرة لا تجب الجماعة عينا و لا كفاية في الصلوات الخمس
١٥١ ص
(٢١٦)
الخامسة عشرة لا يكره أن يكون الرجل إماما لجماعة النساء
١٥١ ص
(٢١٧)
السادسة عشرة لو أذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز
١٥١ ص
(٢١٨)
السابعة عشرة يفتح المأموم على الإمام
١٥١ ص
(٢١٩)
الثامنة عشرة يجزي المصلي خلف من لا يقتدي به تقية
١٥٢ ص
(٢٢٠)
التاسعة عشرة لا تفوت القدوة بفوات ركن أو أكثر
١٥٢ ص
(٢٢١)
العشرون لو منع من حضور المساجد مانع
١٥٢ ص
(٢٢٢)
الحادية و العشرون قد بيّنا لك فيما سبق أن المعتبر في الموقف
١٥٢ ص
(٢٢٣)
الثانية و العشرون روى عمار عن الصادق
١٥٣ ص
(٢٢٤)
المقصد الرابع في الخلل الواقع في الصلاة
١٥٤ ص
(٢٢٥)
الأول في العمد
١٥٤ ص
(٢٢٦)
الثاني في السهو
١٥٤ ص
(٢٢٧)
و إن سها عن غير ركن فأقسامه ثلاثة
١٥٥ ص
(٢٢٨)
الأول ما لا حكم له أصلا
١٥٥ ص
(٢٢٩)
الثاني ما يجب تداركه من غير سجود
١٥٦ ص
(٢٣٠)
الثالث في ما يتدارك من الأفعال المنسيّة
١٥٧ ص
(٢٣١)
المبحث الثالث في الشك، و قواعده سبع
١٥٧ ص
(٢٣٢)
الأولى لا يلتفت للشك حيث يغلب
١٥٧ ص
(٢٣٣)
الثانية كل من شك في فعل و هو في محله فالأصل عدمه،
١٥٨ ص
(٢٣٤)
الثالثة إن كل من شك في فعل و قد تجاوز محله
١٥٨ ص
(٢٣٥)
الرابعة إن من شكّ في عدد الصلاة الثنائية
١٥٨ ص
(٢٣٦)
الخامسة إن كل من شكّ في الصلاة الرباعية بعد إكمال الأولتين
١٥٨ ص
(٢٣٧)
السادسة لو تعلّق الشك بالخامسة مع الشك في ما ذكر
١٥٩ ص
(٢٣٨)
السابعة لا حكم للشك مع تحقق الكثرة شرعا،
١٥٩ ص
(٢٣٩)
المقصد الخامس في القضاء
١٦١ ص
(٢٤٠)
تتمّة
١٦٣ ص
(٢٤١)
المقصد السادس في القصر و بيان سببه الشرعي
١٦٤ ص
(٢٤٢)
السبب الأول الذي هو السفر
١٦٤ ص
(٢٤٣)
البحث الأول و الشرائط عشرة
١٦٤ ص
(٢٤٤)
أحدها ربط القصد بسفر معلوم،
١٦٤ ص
(٢٤٥)
الثاني كون المقصود مسافة،
١٦٥ ص
(٢٤٦)
الثالث استمرار القصد و البقاء عليه،
١٦٥ ص
(٢٤٧)
الرابع أن لا يمر على بلد فيها منزل
١٦٦ ص
(٢٤٨)
الخامس أن لا يكون سفره معصية عند الشارع،
١٦٦ ص
(٢٤٩)
السادس أن لا يكون ممن يلزمه التمام في سفره
١٦٨ ص
(٢٥٠)
السابع أن تتوارى عنه جدران بلده في المشهور،
١٦٨ ص
(٢٥١)
الثامن أن لا يصادف الوقت حاضرا،
١٦٨ ص
(٢٥٢)
التاسع أن تكون تلك الفريضة مؤدّاة،
١٦٩ ص
(٢٥٣)
العاشر شرط تحتم القصر أن لا يكون بمكة، و لا بالمدينة،
١٦٩ ص
(٢٥٤)
البحث الثاني في الأحكام المتفرعة على القصر و الإتمام للمسافر
١٧٠ ص
(٢٥٥)
السبب الثاني الخوف
١٧١ ص
(٢٥٦)
خاتمة
١٧٥ ص
(٢٥٧)
كتاب الزكاة
١٧٨ ص
(٢٥٨)
ثم الكلام الآن في زكاة المال، و هي تعتمد على أربعة أركان
١٧٩ ص
(٢٥٩)
الركن الأول في من تجب عليه
١٧٩ ص
(٢٦٠)
الركن الثاني في محلّها و فيه مقصدان
١٨٣ ص
(٢٦١)
المقصد الأوّل فيما تجب فيه
١٨٣ ص
(٢٦٢)
الفصل الأول في زكاة الأنعام
١٨٤ ص
(٢٦٣)
البحث الأول في زكاة الإبل و شروط وجوبها خمسة
١٨٤ ص
(٢٦٤)
الأول الحول،
١٨٤ ص
(٢٦٥)
الثاني كونها سائمة مدة الحول،
١٨٤ ص
(٢٦٦)
الثالث أن تكون غير عوامل
١٨٤ ص
(٢٦٧)
الرابع بقاء عين النصاب طول الحول
١٨٤ ص
(٢٦٨)
الخامس بلوغ النصاب،
١٨٤ ص
(٢٦٩)
البحث الثاني في زكاة البقر و بيان شرائطها
١٨٦ ص
(٢٧٠)
البحث الثالث في زكاة الأغنام و شرائطها
١٨٧ ص
(٢٧١)
الفصل الثاني في زكاة الغلات
١٨٨ ص
(٢٧٢)
البحث الأول في بيان شروطها
١٨٨ ص
(٢٧٣)
الأول الملك بالزراعة و نحوها،
١٨٨ ص
(٢٧٤)
الثاني بلوغ النصاب،
١٨٨ ص
(٢٧٥)
الثالث إخراج المؤن في المشهور
١٨٩ ص
(٢٧٦)
البحث الثاني في المخرج
١٨٩ ص
(٢٧٧)
الفصل الثالث في زكاة النقدين
١٩٢ ص
(٢٧٨)
الأول أن يكونا مضروبين
١٩٢ ص
(٢٧٩)
الثاني حول الحول المعتبر في الأنعام،
١٩٢ ص
(٢٨٠)
الثالث بلوغ النصاب الشرعي،
١٩٣ ص
(٢٨١)
الفصل الرابع في اللواحق و الفروع
١٩٣ ص
(٢٨٢)
المسألة الأولى لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول
١٩٣ ص
(٢٨٣)
الثانية أن لا يضم جنس إلى غيره
١٩٣ ص
(٢٨٤)
الثالثة لو باع النصاب قبل الحول
١٩٤ ص
(٢٨٥)
المقصد الثاني في ما يستحب، و فيه فصلان
١٩٥ ص
(٢٨٦)
الأول في مال التجارة
١٩٥ ص
(٢٨٧)
الأول في نصابها
١٩٥ ص
(٢٨٨)
الثاني في الحول
١٩٦ ص
(٢٨٩)
الثالث في الأحكام المتفرّعة
١٩٦ ص
(٢٩٠)
الفصل الثاني في باقي ما تستحب فيه الزكاة
١٩٧ ص
(٢٩١)
الأول جميع ما أنبتت الأرض عدا الغلات الأربع و الخضراوات،
١٩٧ ص
(٢٩٢)
الثاني الخيل الإناث السائمة
١٩٧ ص
(٢٩٣)
الثالث الحلي،
١٩٧ ص
(٢٩٤)
الرابع ما يفر به من الزكاة قبل الحول،
١٩٧ ص
(٢٩٥)
الخامس المال الغائب إذا عاد بعد سنين،
١٩٧ ص
(٢٩٦)
السادس العقار المتخذ للنماء
١٩٧ ص
(٢٩٧)
الركن الثالث في بيان المستحقين للزكاة المالية، و هم ثمانية
١٩٨ ص
(٢٩٨)
أحدها الفقراء
١٩٨ ص
(٢٩٩)
ثانيها المساكين،
١٩٨ ص
(٣٠٠)
ثالثها العاملون عليها،
١٩٨ ص
(٣٠١)
رابعها المؤلفة قلوبهم،
١٩٩ ص
(٣٠٢)
خامسها الرقاب،
١٩٩ ص
(٣٠٣)
سادسها الغارمون،
١٩٩ ص
(٣٠٤)
سابعها سبيل اللّٰه،
٢٠٠ ص
(٣٠٥)
ثامنها ابن السبيل،
٢٠٠ ص
(٣٠٦)
الركن الرابع في دفعها لأهلها
٢٠٢ ص
(٣٠٧)
الفصل الأول في الدافع
٢٠٢ ص
(٣٠٨)
الفصل الثاني في كيفيّة الدفع
٢٠٣ ص
(٣٠٩)
الفصل الثالث في وقتها المقدر لدفعها
٢٠٤ ص
(٣١٠)
النوع الثاني في زكاة الفطرة
٢٠٦ ص
(٣١١)
الفصل الأول في من تجب عليه
٢٠٦ ص
(٣١٢)
الثاني في وقتها
٢٠٩ ص
(٣١٣)
الفصل الثالث في بيان أجناس المخرج
٢١٠ ص
(٣١٤)
كتاب الخمس
٢١٢ ص
(٣١٥)
الفصل الأول في المحل
٢١٢ ص
(٣١٦)
الفصل الثاني في مصرفه
٢١٧ ص
(٣١٧)
الأنفال
٢١٨ ص
(٣١٨)
كتاب الصوم
٢١٩ ص
(٣١٩)
الركن الأول في ما يتحقق به الصوم
٢٢٠ ص
(٣٢٠)
الفصل الأول في النيّة
٢٢٠ ص
(٣٢١)
البحث الأول في صفتها
٢٢٠ ص
(٣٢٢)
البحث الثاني في زمانها
٢٢٢ ص
(٣٢٣)
الفصل الثاني في الإمساك
٢٢٤ ص
(٣٢٤)
المطلب الأول فيما يمسك عنه
٢٢٤ ص
(٣٢٥)
الثاني ما يوجب الإفطار للصائم
٢٢٥ ص
(٣٢٦)
الثالث في بيان ما يترتب على الإفطار
٢٢٧ ص
(٣٢٧)
المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار
٢٢٨ ص
(٣٢٨)
الفصل الثالث في بيان وقت الإمساك و شرائطه
٢٣١ ص
(٣٢٩)
الركن الثاني في أقسامه
٢٣٣ ص
(٣٣٠)
الأول أقسام الصوم أربعة
٢٣٣ ص
(٣٣١)
واجب، و هو ستة
٢٣٣ ص
(٣٣٢)
و مندوب؛
٢٣٣ ص
(٣٣٣)
و المكروه داخل في المندوب،
٢٣٥ ص
(٣٣٤)
و محرم؛ و هو تسعة، بل عشرة
٢٣٦ ص
(٣٣٥)
الثاني في بيان ما يثبت به الدخول في شهر رمضان
٢٣٧ ص
(٣٣٦)
الركن الثالث في الاعتكاف، و فيه أبحاث
٢٣٩ ص
(٣٣٧)
الأول إن الاعتكاف لغة هو اللبث في المكان،
٢٣٩ ص
(٣٣٨)
الثاني في شرائطه، و هي سبعة
٢٣٩ ص
(٣٣٩)
الأول النية،
٢٣٩ ص
(٣٤٠)
الثاني الصوم المشروع
٢٣٩ ص
(٣٤١)
الثالث الزمان و قدره،
٢٤٠ ص
(٣٤٢)
الرابع كونه مكلفا،
٢٤٠ ص
(٣٤٣)
الخامس انتفاء الولاية،
٢٤٠ ص
(٣٤٤)
السادس المكان،
٢٤٠ ص
(٣٤٥)
السابع استدامة اللبث،
٢٤١ ص
(٣٤٦)
الثالث في أحكامه بعد انعقاده بشرائطه
٢٤١ ص
(٣٤٧)
كتاب الحج
٢٤٤ ص
(٣٤٨)
المقصد الأوّل في المقدّمات
٢٤٤ ص
(٣٤٩)
المطلب (الأوّل)
٢٤٤ ص
(٣٥٠)
المطلب الثاني في أنواع الحجّ و بيان أقسامه بعد نزول التمتّع و إلا فكان قبله قسمين
٢٤٥ ص
(٣٥١)
المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج
٢٤٧ ص
(٣٥٢)
فشرائط التمتّع أربعة
٢٤٧ ص
(٣٥٣)
و أمّا شرائط الإفراد و القران فثلاثة
٢٤٨ ص
(٣٥٤)
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ في الوجوب على المكلّف
٢٤٩ ص
(٣٥٥)
المبحث (الأوّل) البلوغ بأحد الأسباب الّتي قد مرّ ذكرها،
٢٤٩ ص
(٣٥٦)
(الثاني) الحرّيّة الخالصة
٢٤٩ ص
(٣٥٧)
(الثالث) الاستطاعة المعلّق عليها وجوب الحجّ آية و رواية و إجماعا،
٢٥٠ ص
(٣٥٨)
(الرابع) إمكان السير و تخلية السرب، و هو مشتمل على أربعة مطالب
٢٥١ ص
(٣٥٩)
المطلب الأوّل الصحّة،
٢٥١ ص
(٣٦٠)
المطلب الثاني حصول التثبّت له على الراحلة،
٢٥١ ص
(٣٦١)
المطلب الثالث أمن طريقه على نفسه
٢٥١ ص
(٣٦٢)
المطلب الرابع اتّساع الوقت و الزمان لقطع تلك المسافة،
٢٥٢ ص
(٣٦٣)
المطلب الخامس في شرائط الواجب بالنذر و شبهه
٢٥٣ ص
(٣٦٤)
المطلب السادس في شرائط حجّ النيابة عن الغير
٢٥٤ ص
(٣٦٥)
المقصد الثاني في أفعال حجّ التمتّع و فيه فصول
٢٥٨ ص
(٣٦٦)
الفصل الأوّل في عددها و هي سبعة عشر
٢٥٨ ص
(٣٦٧)
الفصل الثاني في الإحرام
٢٥٨ ص
(٣٦٨)
و فيه مطالب
٢٥٨ ص
(٣٦٩)
المطلب الأوّل في تعيين المواقيت
٢٥٨ ص
(٣٧٠)
المطلب الثاني في مقدّماته
٢٦٠ ص
(٣٧١)
المطلب الثالث في كيفيّته
٢٦٢ ص
(٣٧٢)
و يجب فيه ثلاثة أو أربعة أشياء،
٢٦٢ ص
(٣٧٣)
أوّلها النيّة
٢٦٢ ص
(٣٧٤)
الثاني التلبيات الأربع
٢٨٨ ص
(٣٧٥)
الثالث مقارنتها للنّية
٢٨٩ ص
(٣٧٦)
الرابع لبس ثوبي الإحرام
٢٨٩ ص
(٣٧٧)
و يلحق بذلك تروك الإحرام
٢٩٢ ص
(٣٧٨)
الأوّل الصيد
٢٩٢ ص
(٣٧٩)
الثاني النساء
٢٩٣ ص
(٣٨٠)
الثالث اللباس
٢٩٥ ص
(٣٨١)
الرابع الطيب
٢٩٦ ص
(٣٨٢)
الخامس الادهان
٢٩٧ ص
(٣٨٣)
السادس الاكتحال بالسواد
٢٩٨ ص
(٣٨٤)
السابع يحرم على الرجل تغطية الرأس
٢٩٨ ص
(٣٨٥)
الثامن تغطية الوجه
٢٩٨ ص
(٣٨٦)
التاسع التظليل
٢٩٩ ص
(٣٨٧)
العاشر إزالة الشعر
٣٠٠ ص
(٣٨٨)
الحادي عشر تقليم أظفار اليدين و الرجلين
٣٠١ ص
(٣٨٩)
الثاني عشر يحرم عليهما قتل هوام الجسد
٣٠١ ص
(٣٩٠)
الثالث عشر إدماء الجسد
٣٠٢ ص
(٣٩١)
الرابع عشر لبس السلاح
٣٠٢ ص
(٣٩٢)
الخامس عشر الحناء للزينة
٣٠٢ ص
(٣٩٣)
السادس عشر النظر في المرآة
٣٠٢ ص
(٣٩٤)
السابع عشر الجدال
٣٠٢ ص
(٣٩٥)
الثامن عشر الفسوق
٣٠٣ ص
(٣٩٦)
التاسع عشر قلع الضرس
٣٠٣ ص
(٣٩٧)
العشرون يحرم على المحرمين أن يقتتلا
٣٠٣ ص
(٣٩٨)
و أمّا مكروهات الإحرام المنهي عنها
٣٠٤ ص
(٣٩٩)
و فيه مقاصد
٣٠٥ ص
(٤٠٠)
المقصد الأوّل في الطواف و القول في أحكامه يستدعي مطالب
٣٠٥ ص
(٤٠١)
المطلب الأوّل في واجباته و هي أربعة عشر
٣٠٥ ص
(٤٠٢)
الأوّل وجوب الطهارة
٣٠٥ ص
(٤٠٣)
الثاني الختان
٣٠٦ ص
(٤٠٤)
الثالث ستر العورة
٣٠٦ ص
(٤٠٥)
الرابع النيّة
٣٠٧ ص
(٤٠٦)
الخامس البدأة بالحجر
٣٠٧ ص
(٤٠٧)
السادس الختم به
٣٠٧ ص
(٤٠٨)
السابع إكمال السبعة
٣٠٨ ص
(٤٠٩)
الثامن إدخال الحجر
٣٠٨ ص
(٤١٠)
التاسع أن يكون الطواف بين البيت و المقام
٣٠٨ ص
(٤١١)
العاشر أن يكون البيت على يساره
٣٠٩ ص
(٤١٢)
الحادي عشر خروجه بجميع بدنه عن البيت
٣٠٩ ص
(٤١٣)
الثاني عشر حفظ عدد السبعة
٣٠٩ ص
(٤١٤)
الثالث عشر الموالاة فيه بين أشواطه
٣١٠ ص
(٤١٥)
الرابع عشر وجوب صلاة ركعتيه بعد الفراغ منه
٣١١ ص
(٤١٦)
المطلب الثاني في مندوباته و مسنوناته و مكروهاته
٣١٢ ص
(٤١٧)
المطلب الثالث في الأحكام المتعلّقة بالطواف
٣١٧ ص
(٤١٨)
المقصد الثاني في السعي و فيها مطلبان
٣٢١ ص
(٤١٩)
المطلب الأوّل في أفعاله و واجباته عشرة
٣٢١ ص
(٤٢٠)
الأوّل النيّة،
٣٢١ ص
(٤٢١)
الثاني مقارنتها لوقوفه على الصفا في أوّل جزء منه
٣٢١ ص
(٤٢٢)
الثالث البدأة بالصفا و الختم بالمروة،
٣٢١ ص
(٤٢٣)
الرابع الذهاب بالطريق المعهود،
٣٢١ ص
(٤٢٤)
الخامس استقبال المطلوب بوجهه،
٣٢٢ ص
(٤٢٥)
السادس أن يجعل من الصفا إلى المروة شوطا،
٣٢٢ ص
(٤٢٦)
السابع إكمال الشوط و هو من الصفا إلى المروة
٣٢٢ ص
(٤٢٧)
الثامن إكمال السبعة
٣٢٢ ص
(٤٢٨)
التاسع عدم الزيادة على السبعة عمدا،
٣٢٢ ص
(٤٢٩)
العاشر الموالاة المعتبرة في الطواف عند جماعة،
٣٢٣ ص
(٤٣٠)
المطلب الثاني في أحكامه و مندوباته من المقدّمة إلى الخاتمة
٣٢٣ ص
(٤٣١)
أمّا الأوّل فهو الركن في العمرة و الحجّ
٣٢٣ ص
(٤٣٢)
الثاني و أمّا مندوباته فمنها ما في مقدّماته و هي عشرة
٣٢٧ ص
(٤٣٣)
الثالث و أمّا مندوباته الواقعة في خلاله فهي أربعة
٣٢٨ ص
(٤٣٤)
المقصد الثالث في التقصير
٣٣٠ ص
(٤٣٥)
الفصل الثالث في إحرام الحجّ و الوقوف فيه و فيه مطالب
٣٣٢ ص
(٤٣٦)
المطلب الأوّل في إحرام الحجّ و النظر في أمور ثلاثة
٣٣٢ ص
(٤٣٧)
الأوّل في وقته و محلّه
٣٣٢ ص
(٤٣٨)
أمّا وقته
٣٣٢ ص
(٤٣٩)
و أمّا محلّه فمكّة،
٣٣٤ ص
(٤٤٠)
النظر الثاني في كيفيّته
٣٣٤ ص
(٤٤١)
النظر الثالث في أحكام نزول منى
٣٣٥ ص
(٤٤٢)
المطلب الثاني في الوقوف بعرفة و مباحثه ثلاثة
٣٣٦ ص
(٤٤٣)
الأوّل في الوقت و المحلّ
٣٣٦ ص
(٤٤٤)
الثاني في الكيفيّة
٣٣٩ ص
(٤٤٥)
الثالث في الأحكام
٣٤٠ ص
(٤٤٦)
المطلب الثالث في الوقوف بالمشعر و فيه ثلاثة مباحث
٣٤٠ ص
(٤٤٧)
الأوّل في الوقت و المحل
٣٤٠ ص
(٤٤٨)
الثاني في الكيفيّة
٣٤١ ص
(٤٤٩)
الثالث في أحكامه
٣٤٥ ص
(٤٥٠)
المطلب الرابع في نزول المنى
٣٤٨ ص
(٤٥١)
البحث الأوّل في مندوباته المتقدمة عليه
٣٤٨ ص
(٤٥٢)
المبحث الثاني في كيفية الرمي و احكامه المجزية
٣٤٩ ص
(٤٥٣)
المطلب الخامس في الذبح و مباحثه أربعة
٣٥٢ ص
(٤٥٤)
البحث الأوّل في أصناف الدماء
٣٥٢ ص
(٤٥٥)
البحث الثاني في هدي القران و الأضحية
٣٥٨ ص
(٤٥٦)
الثالث في مكان إراقة دم الهدي و زمانه
٣٥٩ ص
(٤٥٧)
الرابع فيما أوجب اللّٰه من البدل عن الهدي
٣٦٢ ص
(٤٥٨)
تتمّة
٣٦٤ ص
(٤٥٩)
المطلب السادس في الحلق و التقصير و فيه مباحث
٣٦٥ ص
(٤٦٠)
الأوّل يجب على الحاجّ أجمع الحلق و التقصير
٣٦٥ ص
(٤٦١)
الثاني في وقته و محلّه للحاج
٣٦٦ ص
(٤٦٢)
الثالث إنّ المتمتّع إذا حلق رأسه أو قصّر حلّ له كلّ شيء
٣٦٧ ص
(٤٦٣)
المطلب السابع في حكم طواف الزيارة
٣٦٨ ص
(٤٦٤)
الأوّل إذا فرغ الحاجّ من مناسكه بمنى
٣٦٨ ص
(٤٦٥)
الثاني قد علمت ممّا سبق وجوب تأخير هذين الطوافين
٣٧٠ ص
(٤٦٦)
الثالث قد عرفت فيما سبق انّ طواف الزيارة و السعي ركنان
٣٧٠ ص
(٤٦٧)
المطلب الثامن في بقيّة المناسك و فيه مباحث
٣٧١ ص
(٤٦٨)
الأوّل يجب على الحاج المبيت بمنى
٣٧١ ص
(٤٦٩)
الثاني يجب على كلّ حاجّ أن يرمي كلّ يوم
٣٧٢ ص
(٤٧٠)
الثالث أنّه إذا انتهى الرمي الواجب عليه
٣٧٥ ص
(٤٧١)
الرابع يستحبّ له استحبابا مؤكّدا أن يصلّي
٣٧٦ ص
(٤٧٢)
الخامس يستحبّ الرجوع لوداع البيت
٣٧٧ ص
(٤٧٣)
المقصد الثالث في أحكام الصد و الحصر و أحكام الحرم، و كفّارات الإحرام، و فيه مطالب
٣٧٩ ص
(٤٧٤)
المطلب الأوّل أمّا الصد
٣٧٩ ص
(٤٧٥)
المطلب الثاني في أحكام الحرم
٣٨٠ ص
(٤٧٦)
المطلب الثالث و أمّا كفّارات الإحرام و ما يتبعها من كفّارة الحرم
٣٨٦ ص
(٤٧٧)
فأوّلها كفّارات الصيد،
٣٨٦ ص
(٤٧٨)
و أمّا كفّارات الاستمتاع من النساء و ما يلحقه من مقدّماته
٣٩٢ ص
(٤٧٩)
و أمّا كفّارة اللباس و الستر للرأس أو الوجه
٣٩٤ ص
(٤٨٠)
و أمّا كفّارة الطيب و ما يقرب منه
٣٩٥ ص
(٤٨١)
و أمّا كفّارة التظليل للرجل
٣٩٥ ص
(٤٨٢)
و أمّا كفّارة إزالة الشعر،
٣٩٦ ص
(٤٨٣)
و أمّا كفّارة تقليم الأظفار
٣٩٦ ص
(٤٨٤)
و أمّا كفّارة الجدال فهو
٣٩٦ ص
(٤٨٥)
و أمّا كفّارة الفسوق
٣٩٧ ص
(٤٨٦)
و أمّا بقية المحرّمات
٣٩٧ ص
(٤٨٧)
المقصد الرابع في العمرة المفردة و المزار و فيه مطالب
٣٩٨ ص
(٤٨٨)
المطلب الأوّل في العمرة المفردة
٣٩٨ ص
(٤٨٩)
المطلب الثاني في المزار و ما يناسبه
٤٠٠ ص
(٤٩٠)
المطلب الثالث في وظائف زيارة أمير المؤمنين
٤٠٣ ص
(٤٩١)
كتاب الجهاد
٤٠٩ ص
(٤٩٢)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٤١٣ ص
(٤٩٣)
المبحث الأول
٤١٣ ص
(٤٩٤)
المبحث الثاني في شرائطهما
٤١٥ ص
(٤٩٥)
الأوّل العلم بكونهما معروفا و منكرا
٤١٥ ص
(٤٩٦)
الثاني جواز التأثير،
٤١٥ ص
(٤٩٧)
الثالث أن يكون المأمور و المنهي مصرين على الاستمرار،
٤١٥ ص
(٤٩٨)
الرابع أن لا تكون فيه مفسدة و ضرر،
٤١٥ ص
(٤٩٩)
المبحث الثالث في مراتبه
٤١٦ ص
(٥٠٠)
(أولها) بالقلب،
٤١٦ ص
(٥٠١)
(و ثانيها) بإظهار الكراهة في وجهه،
٤١٦ ص
(٥٠٢)
(و ثالثها) الإعراض عنه و هجره،
٤١٦ ص
(٥٠٣)
(و رابعها) إنكاره باللسان،
٤١٧ ص
(٥٠٤)
كتاب المكاسب
٤١٨ ص
(٥٠٥)
كتاب المتاجر و المكاسب
٤١٩ ص
(٥٠٦)
الأول في ما يكتسب به
٤١٩ ص
(٥٠٧)
فالمحرم أنواع
٤١٩ ص
(٥٠٨)
الأول الأعيان النجسة و المتنجسة
٤١٩ ص
(٥٠٩)
الثاني ما يحرم بتحريم ما قصد به
٤٢١ ص
(٥١٠)
الثالث ما يفضي إلى مساعدة على محرم
٤٢٢ ص
(٥١١)
الرابع ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء
٤٢٣ ص
(٥١٢)
الخامس ما حرّم لغايته أيضا
٤٢٤ ص
(٥١٣)
السادس ما حرم بعينه
٤٢٦ ص
(٥١٤)
السابع التصوير بالصور المجسمة
٤٢٩ ص
(٥١٥)
الثامن الكهانة و السحر
٤٢٩ ص
(٥١٦)
التاسع نوح النائحة و ندبها بالباطل
٤٣٢ ص
(٥١٧)
العاشر الرشاء في الحكم و أجر الزانية و الربا المحرم
٤٣٣ ص
(٥١٨)
الحادي عشر تعلّم علم النجوم و العمل به
٤٣٣ ص
(٥١٩)
الثاني عشر ما تعلق حق غير البائع به
٤٣٥ ص
(٥٢٠)
و يستثنى من ذلك أمور
٤٣٥ ص
(٥٢١)
الثالث عشر ما يجب على المكلف فعله
٤٤٢ ص
(٥٢٢)
الرابع عشر يحرم التكسب بالدخول في أعمال الظالمين
٤٤٣ ص
(٥٢٣)
الخامس عشر من المحرمات المكتسب بها
٤٤٦ ص
(٥٢٤)
و قد استثني من الغيبة صور أكثرها منصوص، خصوصا أو عموما
٤٤٦ ص
(٥٢٥)
(الأول) المتظلّم عند من يرجو إزالة ظلمه،
٤٤٦ ص
(٥٢٦)
(الثاني) الاستعانة على تغيير المنكر و رد العاصي إلى منهج الصلاح،
٤٤٦ ص
(٥٢٧)
(الثالث) الاستفتاء
٤٤٦ ص
(٥٢٨)
(الرابع) تحذير المسلم من الوقوع في الخطأ و السرف،
٤٤٦ ص
(٥٢٩)
(الخامس) الوقيعة للمبتدعين ليرتدع الناس عنهم،
٤٤٦ ص
(٥٣٠)
(السادس) الجرح و التعديل للشاهد و راوي الحديث،
٤٤٧ ص
(٥٣١)
(السابع) أن يكون متظاهرا به،
٤٤٧ ص
(٥٣٢)
(الثامن) أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن عيبه،
٤٤٨ ص
(٥٣٣)
(التاسع) لو أطلع العدد الذين تثبت بهم الحدود و التعزيرات
٤٤٨ ص
(٥٣٤)
(العاشر) في التخطئة الواقعة من العلماء
٤٤٨ ص
(٥٣٥)
السادس عشر المعاملة بما اشتمل على الغش
٤٤٨ ص
(٥٣٦)
السابع عشر يحرم بيع الحر
٤٤٨ ص
(٥٣٧)
الثامن عشر من دفع إليه مال يفرقه
٤٤٩ ص
(٥٣٨)
و أما المكروه فأنواع
٤٥٠ ص
(٥٣٩)
(منها) كسب الحجام مع الشرط،
٤٥٠ ص
(٥٤٠)
و (منها) أجرة فحل الضراب،
٤٥٠ ص
(٥٤١)
و (منها) أجر النائحة بالحق مع المشارطة،
٤٥١ ص
(٥٤٢)
و (منها) كسب الماشطة مع المشاطة،
٤٥١ ص
(٥٤٣)
و (منها) الصرف،
٤٥١ ص
(٥٤٤)
و (منها) القصابة و الذبح لما تورثه من قساوة القلب،
٤٥٢ ص
(٥٤٥)
و (منها) الصياغة،
٤٥٢ ص
(٥٤٦)
و (منها) بيع الطعام لأنه لا يسلم من الاحتكار،
٤٥٢ ص
(٥٤٧)
و (منها) السباءة، و هي بيع الأكفان،
٤٥٢ ص
(٥٤٨)
و (منها) النخاسة و هي بيع العبيد،
٤٥٢ ص
(٥٤٩)
و (منها) الحياكة
٤٥٢ ص
(٥٥٠)
و (منها) كسب الصبيان
٤٥٣ ص
(٥٥١)
و (منها) ما مرّ من كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط،
٤٥٣ ص
(٥٥٢)
و (منها) الاكتساب ليلا،
٤٥٣ ص
(٥٥٣)
و (منها) ركوب البحر للتجارة مع التمكن من البر،
٤٥٣ ص
(٥٥٤)
و (منها) التجارة في البر
٤٥٤ ص
(٥٥٥)
و (منها) إجارة الإنسان نفسه،
٤٥٤ ص
(٥٥٦)
و (منها) مباشرته للأمور الدنيّة في الاكتساب
٤٥٤ ص
(٥٥٧)
(و منها) طلب الحوائج من مستحدثي النعمة،
٤٥٤ ص
(٥٥٨)
و أما المستحب فأنواع
٤٥٥ ص
(٥٥٩)
(منها) الزراعة و الغرس،
٤٥٥ ص
(٥٦٠)
و (منها) النجارة
٤٥٥ ص
(٥٦١)
و (منها) الخياطة
٤٥٥ ص
(٥٦٢)
و (منها) الصقالة
٤٥٥ ص
(٥٦٣)
و (منها) رعي الأغنام،
٤٥٥ ص
(٥٦٤)
و (منها) المضاربة
٤٥٥ ص
(٥٦٥)
و (منها) عمل الدروع
٤٥٥ ص
(٥٦٦)
(منها) التجارة
٤٥٦ ص
(٥٦٧)
و (منها) الغزل للمرأة،
٤٥٦ ص
(٥٦٨)
و (منها) شراء العقار،
٤٥٦ ص
(٥٦٩)
(و منها) قني الشياة و هي أحب ما يقنى،
٤٥٧ ص
(٥٧٠)
و أما المباحات المكتسب بها
٤٥٧ ص
(٥٧١)
تتمة
٤٦٠ ص
(٥٧٢)
كتاب البيع
٤٦١ ص
(٥٧٣)
الفصل الأول في بيان طرفي عقده
٤٦١ ص
(٥٧٤)
الفصل الثاني في الشرط
٤٦٣ ص
(٥٧٥)
الفصل الثالث فيما يشترط في العوضين
٤٧٠ ص
(٥٧٦)
الفصل الرابع
٤٨١ ص
(٥٧٧)
الفصل الخامس في آداب البيع و مندوباته و مكروهاته
٤٨٧ ص
(٥٧٨)
فمنها استحباب التفقه فيما يتولاه و زيادة التحفظ من الربا
٤٨٧ ص
(٥٧٩)
و منها ما اشتمل عليه خبر جابر و محمد بن قيس من الآداب
٤٨٧ ص
(٥٨٠)
و منها إقالة النادم
٤٨٨ ص
(٥٨١)
و منها الإحسان في البيع و السماح
٤٨٨ ص
(٥٨٢)
و منها أن يأخذ ناقصا و يعطي راجحا
٤٨٨ ص
(٥٨٣)
و منها كراهة التعرّض للكيل إذا لم يحسنه
٤٨٩ ص
(٥٨٤)
و منها كراهة ربح الإنسان على من يعده بالإحسان
٤٨٩ ص
(٥٨٥)
و منها كراهة ربح المؤمن على المؤمن
٤٨٩ ص
(٥٨٦)
و منها استحباب التسوية بين المبتاعين
٤٩٠ ص
(٥٨٧)
و منها استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم
٤٩٠ ص
(٥٨٨)
و منها استحباب البيع و إمضائه عند حصول الربح
٤٩٠ ص
(٥٨٩)
و منها استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة
٤٩٠ ص
(٥٩٠)
و منها استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق
٤٩١ ص
(٥٩١)
و منها استحباب ذكر اللّٰه في الأسواق
٤٩١ ص
(٥٩٢)
و منها استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء
٤٩٢ ص
(٥٩٣)
و منها كراهة معاملة المحارف
٤٩٢ ص
(٥٩٤)
و منها كراهة معاملة ذوي العاهات
٤٩٣ ص
(٥٩٥)
و منها كراهة معاملة الأكراد و مخالطتهم
٤٩٣ ص
(٥٩٦)
و منها كراهة مخالطة السفلة و الاستعانة بالمجوس
٤٩٣ ص
(٥٩٧)
و منها كراهة الحلف على البيع و الشراء
٤٩٣ ص
(٥٩٨)
و منها كراهة البيع بربح الدينار دينارا فصاعدا
٤٩٤ ص
(٥٩٩)
و منها استحباب كون الإنسان سهل البيع و الشراء
٤٩٤ ص
(٦٠٠)
و منها استحباب اختيار شراء الجيد و بيعه
٤٩٤ ص
(٦٠١)
و منها كراهة الاستحطاط بعد الصفقة
٤٩٥ ص
(٦٠٢)
و منها كراهة المماكسة في شراء الأضحية
٤٩٥ ص
(٦٠٣)
و منها استحباب المماكسة و التحفّظ من الغبن
٤٩٥ ص
(٦٠٤)
و منها كراهة الزيادة وقت النداء من المنادي
٤٩٦ ص
(٦٠٥)
و منها كراهة الدخول في سوم أخيه المسلم
٤٩٦ ص
(٦٠٦)
و منها كراهة النجش
٤٩٦ ص
(٦٠٧)
و منها كراهة معاملة من ينفق ما له في معصية اللّٰه
٤٩٦ ص
(٦٠٨)
و منها استحباب جلوس بائع الثوب القصير
٤٩٦ ص
(٦٠٩)
و منها استحباب شراء الصغار
٤٩٧ ص
(٦١٠)
و منها استحباب مواساة الناس عند شدّة حاجتهم
٤٩٧ ص
(٦١١)
و منها استحباب ادخار قوت السنة
٤٩٧ ص
(٦١٢)
و منها استحباب شراء الحنطة
٤٩٨ ص
(٦١٣)
و منها استحباب الأخذ من الطعام بالكيل
٤٩٨ ص
(٦١٤)
و منها استحباب تجربة الأشياء
٤٩٨ ص
(٦١٥)
و منها كراهة تلقي الركبان وحده
٤٩٩ ص
(٦١٦)
و منها كراهة أن يبيع حاضر لباد
٤٩٩ ص
(٦١٧)
و منها استحباب طلب قليل الرزق
٤٩٩ ص
(٦١٨)
و منها كراهة الشكوى من قلة الربح
٤٩٩ ص
(٦١٩)
و منها استحباب طلب الرزق بمصر و كراهة المكث بها
٥٠٠ ص
(٦٢٠)
و منها استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة
٥٠٠ ص
(٦٢١)
و منها كراهة البيع في الظلال
٥٠٠ ص
(٦٢٢)
و منها كراهة دخول السوق أولا و الخروج أخيرا
٥٠٠ ص
(٦٢٣)
و منها استحباب تجارة الإنسان في بلاده
٥٠١ ص
(٦٢٤)
و منها ما هو مختلف فيه تحريما و كراهة
٥٠١ ص
(٦٢٥)
الفصل السادس في أقسام الخيارات
٥٠٣ ص
(٦٢٦)
أحدها خيار المجلس
٥٠٣ ص
(٦٢٧)
الثاني خيار الحيوان
٥٠٥ ص
(٦٢٨)
الثالث خيار الشرط
٥٠٦ ص
(٦٢٩)
و هاهنا مسائل
٥٠٩ ص
(٦٣٠)
الأولى
٥٠٩ ص
(٦٣١)
الثانية
٥٠٩ ص
(٦٣٢)
الثالثة
٥١٠ ص
(٦٣٣)
الرابع خيار الغبن
٥١١ ص
(٦٣٤)
الخامس خيار التأخير
٥١٢ ص
(٦٣٥)
السادس خيار ما يفسد من يومه
٥١٤ ص
(٦٣٦)
السابع خيار الرؤية
٥١٤ ص
(٦٣٧)
الثامن خيار التدليس
٥١٥ ص
(٦٣٨)
التاسع خيار العيب
٥١٧ ص
(٦٣٩)
و بقيت هنا أحكام متفرقة على هذا الخيار
٥٢٥ ص
(٦٤٠)
الأول
٥٢٥ ص
(٦٤١)
الثاني
٥٢٦ ص
(٦٤٢)
الثالث
٥٢٦ ص
(٦٤٣)
الرابع
٥٢٦ ص
(٦٤٤)
الخامس
٥٢٦ ص
(٦٤٥)
السادس
٥٢٧ ص
(٦٤٦)
السابع
٥٢٧ ص
(٦٤٧)
الثامن
٥٢٨ ص
(٦٤٨)
تتمّة
٥٢٨ ص
(٦٤٩)
الفصل السابع في أنواع البيع
٥٢٩ ص
(٦٥٠)
المطلب الأول
٥٢٩ ص
(٦٥١)
المطلب الثاني في النقد و النسيئة
٥٢٩ ص
(٦٥٢)
المطلب الثالث في السلم
٥٣٣ ص
(٦٥٣)
(الأولى) في حقيقته
٥٣٣ ص
(٦٥٤)
(الثانية) أنه يشارك البيوع الأخر في الأحكام بأسرها، و يختص بشروط
٥٣٣ ص
(٦٥٥)
الأول ذكر الجنس
٥٣٣ ص
(٦٥٦)
الثاني التقدير
٥٣٧ ص
(٦٥٧)
الثالث أن يكون المسلم فيه دينا في الذمّة
٥٣٨ ص
(٦٥٨)
الرابع إسناد المسلم فيه إلى ما لا يخلّ عادة
٥٣٩ ص
(٦٥٩)
الخامس قبض الثمن قبل التفرّق
٥٤٠ ص
(٦٦٠)
السادس القدرة على التسليم عند الأجل للمسلم فيه
٥٤٠ ص
(٦٦١)
(المسألة الثالثة) في اللّواحق و الأحكام
٥٤٣ ص
(٦٦٢)
(المسألة الرابعة)
٥٤٤ ص
(٦٦٣)
(المسألة الخامسة)
٥٤٤ ص
(٦٦٤)
السادسة
٥٤٦ ص
(٦٦٥)
السابعة
٥٤٦ ص
(٦٦٦)
الثامنة
٥٤٦ ص
(٦٦٧)
التاسعة
٥٤٦ ص
(٦٦٨)
المطلب الرابع في بيع المرابحة و توابعها
٥٤٧ ص
(٦٦٩)
الأولى المرابحة هي البيع عند الإخبار برأس المال
٥٤٧ ص
(٦٧٠)
الثانية
٥٤٨ ص
(٦٧١)
الثالثة
٥٤٨ ص
(٦٧٢)
الرابعة
٥٥٠ ص
(٦٧٣)
المطلب الخامس في بيع المواضعة
٥٥٠ ص
(٦٧٤)
الأولى في حقيقته،
٥٥٠ ص
(٦٧٥)
الثانية إن المواضعة كالمرابحة في جميع الأحكام،
٥٥١ ص
(٦٧٦)
الثالثة إن الضّابطة في بيع المواضعة إضافة الوضيعة إلى الأصل
٥٥١ ص
(٦٧٧)
المطلب السادس في بيع التولية و الشركة
٥٥١ ص
(٦٧٨)
الأولى إن بيع التّولية هو البيع برأس المال،
٥٥١ ص
(٦٧٩)
الثانية إن التولية لما كانت من البيوع الصحيحة شرعا لحقها جميع أحكامه
٥٥٢ ص
(٦٨٠)
الثالثة لو باعه تولية فحطّ البائع الأول عنه البعض
٥٥٢ ص
(٦٨١)
الرابعة في حقيقة الشركة،
٥٥٢ ص
(٦٨٢)
الخامسة قد يتفق في بيع واحد المرابحة و قسيماها،
٥٥٢ ص
(٦٨٣)
السادسة أن المقابل لهذه البيوع بيع المساومة،
٥٥٣ ص
(٦٨٤)
الفصل الثامن في الربا
٥٥٤ ص
(٦٨٥)
الأول في محلّه،
٥٥٤ ص
(٦٨٦)
الثاني في أحكامه
٥٥٩ ص
(٦٨٧)
الأولى لا ريب في تحريمه
٥٥٩ ص
(٦٨٨)
الثانية الحقّ دخول الرّبا في ما ذكرناه
٥٦٠ ص
(٦٨٩)
الثالثة إنه إذا اشتمل العقد على الربا فسد من أصله،
٥٦١ ص
(٦٩٠)
الرابعة الأصل في الربا التحريم
٥٦١ ص
(٦٩١)
الخامسة قد أثبت الشارع وجوها مخلّصة من الربا،
٥٦٣ ص
(٦٩٢)
الفصل التاسع في الصرف
٥٦٥ ص
(٦٩٣)
و هاهنا مسائل
٥٦٩ ص
(٦٩٤)
الأولى قال في المبسوط لو تخايرا في بيع الصّرف
٥٦٩ ص
(٦٩٥)
الثانية لو باع أحدهما ما قبضه غير صاحبه قبل التفرّق،
٥٦٩ ص
(٦٩٦)
الثالثة لو قبض زيادة عن ماله
٥٦٩ ص
(٦٩٧)
الرابعة لو اشترى منه بنصف دينار،
٥٦٩ ص
(٦٩٨)
الخامسة الثمن هو ما قرن بالباء هنا،
٥٧٠ ص
(٦٩٩)
السادسة لو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس،
٥٧٠ ص
(٧٠٠)
السابعة قد روى أبو الصباح الكناني عن الصادق
٥٧١ ص
(٧٠١)
الثامنة يجوز التعامل بالدّراهم المغشوشة
٥٧١ ص
(٧٠٢)
التاسعة يجوز التعامل بالدراهم العديّة،
٥٧٢ ص
(٧٠٣)
العاشرة لو كان له على آخر أحد النقدين،
٥٧٣ ص
(٧٠٤)
الحادية عشرة يجوز أن يقرضهم دراهم، و يشترط نقدها بأرض أخرى،
٥٧٤ ص
(٧٠٥)
الثانية عشرة من كان له على غيره دراهم فسقطت
٥٧٤ ص
(٧٠٦)
الثالثة عشرة يجوز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا و بالعكس،
٥٧٥ ص
(٧٠٧)
الرابعة عشرة يجب التساوي في الجنس الواحد من النقدين وزنا،
٥٧٥ ص
(٧٠٨)
الفصل العاشر في بيع الحيوان و أحكامه
٥٧٦ ص
(٧٠٩)
الأولى كل حيوان مملوك أناسي و غيره يصح بيعه أجمع،
٥٧٦ ص
(٧١٠)
الثانية لو استثنى الرأس معلوما من الحيوان،
٥٧٦ ص
(٧١١)
الثالثة أن الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون ليشتروا
٥٧٧ ص
(٧١٢)
الرابعة يملك الرّجل كلّ بعيد و قريب سوى أحد عشر
٥٧٨ ص
(٧١٣)
الخامسة يصح بيع الحامل مع الحمل،
٥٧٩ ص
(٧١٤)
السادسة أن الآمر بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن،
٥٧٩ ص
(٧١٥)
السابعة لو اشترى أمة فشرط أن الربح له و لا خسران عليه،
٥٨٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص

سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥٣ - البحث الأوّل في أصناف الدماء

و مثله صحيحة سعد بن أبي خلف و موثقة الحسن بن زياد العطار إلّا أن فيها:

أ عليه أن يذبح عنه؟ قال: لا لأن اللّٰه يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ.

و ذلك واضح لأنّه لا يجب عليه عينا بل له أن يأمره بالصوم.

و أما خبر علي بن أبي حمزة الآمر بالذبح عنه فمحمول له على الفضيلة و الاستحباب أو على عجزه عن الصيام.

و كذلك صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة معاوية بن عمّار حيث دلتا على أن المملوك المتمتع عليه مثل ما على الحر محمولتان على من أدرك أحد الموقفين معتقا أو على المساواة في الكميّة لئلا يظنّ أن عليه نصف ما على الحر كالظهار و نحوه.

و بالجملة فكلّ خبر جاء بتحتم الذبح عليهم محمول على أحد هذه المحامل.

أما الصبي إذا حجّ به الولي لزمه ذبح الهدي عنه إن لم يكن له هدي، و مع العجز يصوم عنه كما يصنع عن نفسه كما في صحيح معاوية بن عمّار و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، و في خبر عبد الرحمن بن أعين عن الصادق (عليه السلام): ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان و تصوموا عن أنفسكم، فإذا لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليّه.

و في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام): يذبح عن الصغار و يصوم الكبار.

و فيه إشعار بأن صوم الصبي الصغير غير كاف في الوجوب لعدم المشروعية، و أن صومه تمريني بخلاف الكبار كما هو المشهور بين الأصحاب، و لا يجزى الواحد في الواجب إلّا عن واحد، و مع الضرورة فالصوم على المشهور.

و الأقوى الاجتزاء عند الضرورة بالواحد عن خمسة بل عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد إذا كان المذبوح شاة و كذا في البقرة.

و جاء في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتّعون و هم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد، و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحبّ ذلك إلّا من ضرورة.

و أن يكون النحر و الذبح بعد الرمي و قبل الحلق للتأسي و حديث (خذوا عنّي مناسككم)، و لمّا تقدم من المعتبرة المرخصة لأصحاب الأعذار في الرمي و الذبح ليلا فإنّ فيها أشعارا بالترتيب.

نعم لو عكس الترتيب لم يكن عليه شيء سيّما إذا كان جاهلا ففي الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) في رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟ قال: لا بأس، و ليس عليه شيء و لا يعودنّ، و لا تجب الإعادة مع الإخلال بالترتيب في الثلاثة قولا واحدا و إن أثم للوجوب.